Syawir "Hukum Mencabut Thalaq sebelum Jatuhnya Syarat dalam Masalah Ta'liq Thalaq"
👀Pertanyaan.
Assalamu'alaikum, Mau tanya maslah ta'liq dalam talaq, apa boleh dicabut sebelum ta'liqnya terjadi?
💦Jawab
Wa'alaikum salam wr.wb
Menurut madzhab syafi'i, hanafi, maliki, dan pendapat yg kuat dr kalangan hambali Ta'liq talak tidak bisa di cabut kembali...
itu artinya talaq akan jatuh ketika ta'liqnya jg jatuh.
💦Ibaroh
روضة الطالبين
الباب السادس في تعليق الطلاق
وهو جائز قياسا على العتق، وقد ورد الشرع بتعليقه في التدبير
وإن علقه، لم يجز له الرجوع فيه، وسواء علقه بشرط معلوم الحصول، أو محتمله، لا يقع الطلاق إلا بوجود الشرط في النوعين.
ولا يحرم الوطء قبل وجود الشرط ووقوع الطلاق
نهاية المطلب
من علق الطلاق، ثم رام الرجوع عن تعليقه، لم يجد إلى ذلك سبيلا
كفاية الأخيار
يعلم أن الطلاق إذاعلق على شرط لم يجز الرجوع في التعليق وسواء علقه بشرط معلوم الحصول أو محتمله لا يقع الطلاق إلا بوجود الشرط ولا يحرم الوطء قبل وجود الشرط ووقوعالطلاق
ولو شك في وجود الصفة أو الشرط المعلق عليهما لم يقع طلاق إذ الأصل عدم ذلك
اسنى المطالب 3/301
(الْبَابُ السَّادِسُ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ) (تَعْلِيقُهُ جَائِزٌ) كَالْعِتْقِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَكْرَهُ طَلَاقَهَا فَيَدْفَعُ بِتَعْلِيقِهِ تَنْجِيزَهُ وَاسْتَأْنَسُوا لَهُ بِخَبَرِ «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ كَالْحَلِفِ
اعانة الطالبين 4/28
فائدة: يجوز تعليق الطلاق كالعتق بالشروط ولا يجوز الرجوع فيه قبل وجود الصفة
___
(قوله: ولا يجوز الرجوع فيه) أي في التعليق.
وقوله قبل وجود الصفة: أي المعلق عليها، وهي معلومة وإن لم يتقدم لها ذكر
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ٣ ص ١٣٩ المكتبة الشاملة
وَبِخِلَافِ قَوْلِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً لَا بَلْ ثِنْتَيْنِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إيقَاعُ الثَّلَاثِ عِلَّةً فِي زَمَانِ مَا بَعْدَ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الْوَاحِدَةَ ثُمَّ تَدَارَكَ الْغَلَطَ بِإِقَامَةِ الثِّنْتَيْنِ مَقَامَ الْوَاحِدَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْ الْأَوَّلِ، وَالرُّجُوعُ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ لَا يُحْتَمَلُ الرُّجُوعُ عَنْهُ، وَصَحَّ إيقَاعُ التَّطْلِيقَتَيْنِ فَكَانَ إيقَاعُ الثَّلَاثِ بَعْدَ الشَّرْطِ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ كَأَنَّهُ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَهَهُنَا بِخِلَافِهِ. إهـ
درر الحكام شرح غرر الأحكام ج ١ ص ٣٨٩ المكتبة الشاملة
(بَابُ الْخُلْعِ) — إلى أن قال — (وَهُوَ فِي جَانِبِ الزَّوْجِ يَمِينٌ) لِأَنَّهُ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِشَرْطِ قَبُولِهَا الْمَالَ (حَتَّى لَمْ يَصِحَّ رُجُوعُهُ قَبْلَ قَبُولِهَا) كَمَا لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِي الْيَمِينِ. إهـ
حاشية الدسوقي ج ٢ ص ٤١١ المكتبة الشاملة
وَالْفَرْقُ بَيْنَ صِحَّةِ التَّعْلِيقِ مِنْهُ وَعَدَمِ صِحَّتِهِ مِنْهَا مَعَ عَدَمِ رِضَاهُ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ فَاغْتُفِرَ لَهُ التَّعْلِيقُ الثَّانِي أَنَّ تَعْلِيقَهَا عَلَى نَحْوِ دُخُولِهِ عَلَى ضَرَّتِهَا غَيْرُ لَازِمٍ لَهَا إذْ لَهَا رَفْعُهُ قَبْلَ وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ بِدُخُولِهِ بِخِلَافِ تَعْلِيقِ الرَّجُلِ فَلَازِمٌ فَتَأَمَّلْ. إهـ
Kendati demikian kita tetap menghargai perbedaan pendapat bahwa disebagian kalangan Hanabilah yaitu Syaikh Ibnu Taimiyyah mengisyaratkan bahwa suami berhak untuk membatalkannya.
💙Ibaroh
روضة الطالبين وعمدة المفتين ج ٨ ص ١١٤–١١٥ المكتبة الشاملة
الْبَابُ السَّادِسُ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَهُوَ جَائِزٌ قِيَاسًا عَلَى الْعِتْقِ، وَقَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَعْلِيقِهِ فِي التَّدْبِيرِ. وَإِنْ عَلَّقَهُ، لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ، وَسَوَاءٌ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ مَعْلُومِ الْحُصُولِ، أَوْ مُحْتَمِلِهِ، لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا بِوُجُودِ الشَّرْطِ فِي النَّوْعَيْنِ. وَلَا يَحْرُمُ الْوَطْءُ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ. إهـ
نهاية المطلب في دراية المذهب ج ١٣ ص ٣٣٠ المكتبة الشاملة
وأما الرجوع، فقد يمتنع من جانب الزوج؛ لأنه [تعليق للطلاق] إن عَلّقَ، وتعليق الطلاق لا يقبل الرجوع. [والتعليق] في جانبها يقبل الرجوع؛ فإنها تسأل الطلاقَ بمالٍ، وسؤال الطلاق يقبل الرجوع. إهـ
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ج ٢٢ ص ٧٥–٧٦ المكتبة الشاملة
قوله: إذا قال: إنْ أعْطَيْتِنى. أو: إذا أعْطَيْتِنى. أو: متى أعْطَيْتِنى ألفًا، فأنْتِ طالِقٌ. كانَ على التَّراخِى، أىَّ وقتٍ أعْطَتْه ألْفًا، طَلُقَتْ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ؛ لأَنَّ الشَّرْطَ لازِمٌ مِن جِهَتِه لا يصِحُّ إبْطالُه. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ: ليس بلازِم مِن جِهَتِه، كالكِتابَةِ عندَه. ووافقَ على شَرْطٍ مَحْضٍ، كقوْلِه: إنْ قَدِمَ زيْدٌ فأنتِ طالِقٌ. وقال: التَّعْلِيقُ الذى يُقْصَدُ به إيقاعُ الجَزاءِ، إنْ كان معاوَضَة، فهو مُعاوَضَة، ثم إنْ كانتْ لازِمَةً، فلازِمٌ، وإلَّا فلا، فلا يْلزَمُ الخُلْعُ قبلَ القَبُولِ، ولا الكِتابَةُ. وقوْلُ مَن قال: التَّعْليقُ لازِمٌ. دعْوَى مُجَردَةٌ. انتهى. ويأْتِى هذا وغيرُه فى أوائلِ بابِ تعْليقِ الطَّلاقِ بالشُّروطِ. إهـ
Wallohu A'lam
Comments
Post a Comment