Syawir "Hukum Air di Kolam Cuci Kaki Masjid"
👉Deskripsi
Assalamualaikum, Kolam suatu pondok airnya acapkali terkontaminasi sabun.
Yang kedua, kolam cucian kaki masjid, acapkali keruh akibat tanah yang dibawa oleh kaki yang dicelupkan setelah berjalanan tidak memakai sandal.
👨Pertanyaan
Waalaikumsalam
📚 Referensi
Ustadz Syukron Arif
☕ Notulen ☕
Admin Grup
Yang kedua, kolam cucian kaki masjid, acapkali keruh akibat tanah yang dibawa oleh kaki yang dicelupkan setelah berjalanan tidak memakai sandal.
👨Pertanyaan
- Bagaimana hukum kesucian air tsb ?
- Bagaimana cara menyucikan air, menimbang standar perubahan warna, bau, rasa, sehingga air masih tetap mutlak ?
Waalaikumsalam
- ☕Hukum air jeding (kolam) pondok tersebut masih di hukumi air suci dan mensucikan. Selama perubahanya tidak banyak yang sampai merubah ke mutlakan air atau (hingga di sebut air sabun)
- Bisa dihukumi suci dan mensucikan jika sifat-sifat najisnya hilang dan air yang dihasilkan lebih dua qullah. Karena penyebab najisnya sudah tidak ada. Bahkan ketika airnya kembali keruh, hukumnya tetap suci ( tidak kembali najis ). Karena dalam kaidah fiqih dijelaskan
الزَّائِلُ الْعَائِدُ كَالّذِيْ لَمْ يَعُدْ
“ susuatu yang hilang ( perubahan air ) dan kembali lagi, seperti sesuatu yang tidak kembali”📚 Referensi
فتح القريب مع حاشية الباجوري 1 ص 31 دار إحياء العربية
(والمتغَيِّرُ) أي وَمِنْ هذا القِسْمِ الماءُ المتغيرُ أحَدُ أوْصَافِهِ (بِمَا) أي بِشَيْءٍ (خَالَطَهُ مِن الطاهراتِ) تَغَيُّرًا يَمْنَعُ إطلاقَ اسمِ الماءِ عليه؛ فإنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ، حِسِّيًّا كَانَ التغيُّرُ أوْ تَقْدِيْرِيًّا ( قوله تغيرا ) اي كَثِيْرًا كَمَا أشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ *يَمْنَعُ إطلاقَ اسمِ الماءِ عليه فَإنَّهُ إنَّمَا يَمْنَعُ ذَلِكَ لِكَثْرَتِهِ بِحَيْثُ يَقُوْلُ كُلُّ مَنْ رَاَهُ هَذَا لَيْسَ مَاءً فَإنْ كَانَ التَّغَيُّرُ قَلِيْلاً بَحَيْثُ لاَ يَمْنَعُ إطْلاَقَ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ لَمْ يَضُر
الموسوعة الفقهية 26 ص 303 مكتبة الشاملة
وَالأَصْلُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ شَيْءٌ يُمْكِنُ حِفْظُهُ مِنْهُ - غَيْرُ التُّرَابِ وَالْمِلْحِ - كَالزَّعْفَرَانِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالدَّقِيقِ ، فَتَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ ، فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ ؛ لأَنَّهُ زَالَ عَنْهُ إِطْلاقُ اسْمِ الْمَاءِ . لَكِنَّهُمْ ذَكَرُوا فِي صِفَةِ التَّغَيُّرِ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ يَسِيرًا ، بِأَنْ وَقَعَ فِيهِ قَلِيلٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ ، فَاصْفَرَّ قَلِيلا أَوْ صَابُونٍ أَوْ دَقِيقٍ فَابْيَضَّ قَلِيلا ، بِحَيْثُ لا يُضَافُ إِلَيْهِ فَوَجْهَانِ : الصَّحِيحُ مِنْهُمَا : أَنَّهُ طَهُورٌ لِبَقَاءِ اسْمِ الْمَاءِ ، قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ الْمُخْتَارُ
حاشية الجمل ( 1ص 115) مكتبة الشاملة
( فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ ) الْحِسِّيُّ أَوْ التَّقْدِيرِيُّ ( بِنَفْسِهِ ) أَيْ لَا بِعَيْنٍ كَطُولِ مُكْثٍ ( أَوْ بِمَاءٍ ) انْضَمَّ إلَيْهِ وَلَوْ نَجَسًا أَوْ أُخِذَ مِنْهُ وَالْبَاقِي قُلَّتَانِ ( طَهُرَ ) لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ التَّنَجُّسِ وَلَا يَضُرُّ عَوْدُ تَغَيُّرِهِ إذَا خَلَا عَنْ نَجَسٍ جَامِدٍ أَمَّا إذَا زَالَ حِسًّا بِغَيْرِهِمَا كَمِسْكٍ وَتُرَابٍ وَخَلٍّ فَلَا يَطْهُرُ لِلشَّكِّ فِي أَنَّ التَّغَيُّرَ زَالَ أَوْ اسْتَتَرَ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ اسْتَتَرَ فَإِنْ صَفَا الْمَاءُ وَلَا تَغَيُّرَ بِهِ طَهُرَ
المجموع شرح المهذب (1ص 132) مكتبة الشاملة
قال المصنف رحمه الله *(إذَا أَرَادَ تَطْهِيرَ الْمَاءِ النَّجِسِ نُظِرَ فَإِنْ كَانَتْ نَجَاسَتُهُ بِالتَّغَيُّرِ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ قُلَّتَيْنِ طَهُرَ: بِأَنْ يَزُولَ التَّغَيُّرُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِأَنْ يُضَافَ إلَيْهِ مَاءٌ آخَرُ: أَوْ بِأَنْ يُؤْخَذَ بعضه لان النجاسة بالتغير وقد زال)
(الشرح) اذا زَالَ تَغَيُّرُ الْمَاءِ النَّجِسِ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ قُلَّتَيْنِ نُظِرَ إنْ زَالَ بِإِضَافَةِ مَاءٍ آخَرَ إلَيْهِ طَهُرَ بِلَا خِلَافٍ سَوَاءٌ كَانَ الْمَاءُ الْمُضَافُ طَاهِرًا أَوْ نَجِسًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا وَسَوَاءٌ صُبَّ الْمَاءُ عَلَيْهِ أَوْ نَبَعَ عَلَيْهِ وَإِنْ زَالَ بِنَفْسِهِ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَحْدُثْ فيه شيئا بَلْ زَالَ تَغَيُّرُهُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ الرِّيحِ أَوْ مُرُورِ الزَّمَانِ طَهُرَ أَيْضًا عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ: وَحَكَى الْمُتَوَلِّي عَنْ أَبِي سعيد الاصطخرى أنه لا يطهر لانه شئ نجس فلا يطهر بنفسه: وهذا ليس بشئ لِأَنَّ سَبَبَ النَّجَاسَةِ التَّغَيُّرُ: فَإِذَا زَالَ طَهُرَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجَسْ وَإِنْ زَالَ بِأَخْذِ بَعْضِهِ طَهُرَ بِلَا خِلَافٍ بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي بَعْدَ الْأَخْذِ قُلَّتَيْنِ: فَإِنْ بَقِيَ دُونَهُمَا لم يطهر بلا خلاف
الأشباه و النظائر ص 270 دار الكتب العلمية
القاعدة الرابعة عشرة: الزائل العائد, هل هو كالذي لم يزل, أو كالذي لم يعد ؟ وجَزَمَ بالثَّاني فيِ صُوَرٍ: مِنْهَا: إذا تَغَيَّرَ الماءُ الكَثِيرُ بِنَجَاسَةٍ, ثُمَّ زالَ التَّغَيُّرُ. عَادَ طَهُورًا, فَلَوْ عَادَ التَّغَيُّرُ بَعْدَ زوالِه وَالنَّجَاسَةُ غَيْرُ جامِدةٍ, لَمْ يَعُدِ التَّنْجِيسُ قَطْعًا. قاله في شرح المهذب.
☕ Mujawwib ☕(والمتغَيِّرُ) أي وَمِنْ هذا القِسْمِ الماءُ المتغيرُ أحَدُ أوْصَافِهِ (بِمَا) أي بِشَيْءٍ (خَالَطَهُ مِن الطاهراتِ) تَغَيُّرًا يَمْنَعُ إطلاقَ اسمِ الماءِ عليه؛ فإنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ، حِسِّيًّا كَانَ التغيُّرُ أوْ تَقْدِيْرِيًّا ( قوله تغيرا ) اي كَثِيْرًا كَمَا أشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ *يَمْنَعُ إطلاقَ اسمِ الماءِ عليه فَإنَّهُ إنَّمَا يَمْنَعُ ذَلِكَ لِكَثْرَتِهِ بِحَيْثُ يَقُوْلُ كُلُّ مَنْ رَاَهُ هَذَا لَيْسَ مَاءً فَإنْ كَانَ التَّغَيُّرُ قَلِيْلاً بَحَيْثُ لاَ يَمْنَعُ إطْلاَقَ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ لَمْ يَضُر
الموسوعة الفقهية 26 ص 303 مكتبة الشاملة
وَالأَصْلُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ شَيْءٌ يُمْكِنُ حِفْظُهُ مِنْهُ - غَيْرُ التُّرَابِ وَالْمِلْحِ - كَالزَّعْفَرَانِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالدَّقِيقِ ، فَتَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ ، فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ ؛ لأَنَّهُ زَالَ عَنْهُ إِطْلاقُ اسْمِ الْمَاءِ . لَكِنَّهُمْ ذَكَرُوا فِي صِفَةِ التَّغَيُّرِ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ يَسِيرًا ، بِأَنْ وَقَعَ فِيهِ قَلِيلٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ ، فَاصْفَرَّ قَلِيلا أَوْ صَابُونٍ أَوْ دَقِيقٍ فَابْيَضَّ قَلِيلا ، بِحَيْثُ لا يُضَافُ إِلَيْهِ فَوَجْهَانِ : الصَّحِيحُ مِنْهُمَا : أَنَّهُ طَهُورٌ لِبَقَاءِ اسْمِ الْمَاءِ ، قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ الْمُخْتَارُ
حاشية الجمل ( 1ص 115) مكتبة الشاملة
( فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ ) الْحِسِّيُّ أَوْ التَّقْدِيرِيُّ ( بِنَفْسِهِ ) أَيْ لَا بِعَيْنٍ كَطُولِ مُكْثٍ ( أَوْ بِمَاءٍ ) انْضَمَّ إلَيْهِ وَلَوْ نَجَسًا أَوْ أُخِذَ مِنْهُ وَالْبَاقِي قُلَّتَانِ ( طَهُرَ ) لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ التَّنَجُّسِ وَلَا يَضُرُّ عَوْدُ تَغَيُّرِهِ إذَا خَلَا عَنْ نَجَسٍ جَامِدٍ أَمَّا إذَا زَالَ حِسًّا بِغَيْرِهِمَا كَمِسْكٍ وَتُرَابٍ وَخَلٍّ فَلَا يَطْهُرُ لِلشَّكِّ فِي أَنَّ التَّغَيُّرَ زَالَ أَوْ اسْتَتَرَ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ اسْتَتَرَ فَإِنْ صَفَا الْمَاءُ وَلَا تَغَيُّرَ بِهِ طَهُرَ
المجموع شرح المهذب (1ص 132) مكتبة الشاملة
قال المصنف رحمه الله *(إذَا أَرَادَ تَطْهِيرَ الْمَاءِ النَّجِسِ نُظِرَ فَإِنْ كَانَتْ نَجَاسَتُهُ بِالتَّغَيُّرِ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ قُلَّتَيْنِ طَهُرَ: بِأَنْ يَزُولَ التَّغَيُّرُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِأَنْ يُضَافَ إلَيْهِ مَاءٌ آخَرُ: أَوْ بِأَنْ يُؤْخَذَ بعضه لان النجاسة بالتغير وقد زال)
(الشرح) اذا زَالَ تَغَيُّرُ الْمَاءِ النَّجِسِ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ قُلَّتَيْنِ نُظِرَ إنْ زَالَ بِإِضَافَةِ مَاءٍ آخَرَ إلَيْهِ طَهُرَ بِلَا خِلَافٍ سَوَاءٌ كَانَ الْمَاءُ الْمُضَافُ طَاهِرًا أَوْ نَجِسًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا وَسَوَاءٌ صُبَّ الْمَاءُ عَلَيْهِ أَوْ نَبَعَ عَلَيْهِ وَإِنْ زَالَ بِنَفْسِهِ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَحْدُثْ فيه شيئا بَلْ زَالَ تَغَيُّرُهُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ الرِّيحِ أَوْ مُرُورِ الزَّمَانِ طَهُرَ أَيْضًا عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ: وَحَكَى الْمُتَوَلِّي عَنْ أَبِي سعيد الاصطخرى أنه لا يطهر لانه شئ نجس فلا يطهر بنفسه: وهذا ليس بشئ لِأَنَّ سَبَبَ النَّجَاسَةِ التَّغَيُّرُ: فَإِذَا زَالَ طَهُرَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجَسْ وَإِنْ زَالَ بِأَخْذِ بَعْضِهِ طَهُرَ بِلَا خِلَافٍ بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي بَعْدَ الْأَخْذِ قُلَّتَيْنِ: فَإِنْ بَقِيَ دُونَهُمَا لم يطهر بلا خلاف
الأشباه و النظائر ص 270 دار الكتب العلمية
القاعدة الرابعة عشرة: الزائل العائد, هل هو كالذي لم يزل, أو كالذي لم يعد ؟ وجَزَمَ بالثَّاني فيِ صُوَرٍ: مِنْهَا: إذا تَغَيَّرَ الماءُ الكَثِيرُ بِنَجَاسَةٍ, ثُمَّ زالَ التَّغَيُّرُ. عَادَ طَهُورًا, فَلَوْ عَادَ التَّغَيُّرُ بَعْدَ زوالِه وَالنَّجَاسَةُ غَيْرُ جامِدةٍ, لَمْ يَعُدِ التَّنْجِيسُ قَطْعًا. قاله في شرح المهذب.
Ustadz Syukron Arif
☕ Notulen ☕
Admin Grup
Comments
Post a Comment