13. jamaah dimasjid tingkat
deskripsi
diantara sahnya jamaah adalah nufudznya makmum keimam/ nyambungnya makmum ke imam.
Kalo kasusnya jamaah yg berada di dlm msjid yg berlantai dua bgmn. Imam dbwah, makmum diatas.. sedangkan Tangga sebagai media nufudz/ sambung dg imam berada di belakang bangunan.
soal : apakah sah sholatnya makmum sesuai dg deskripsi? pdahal jamaah harus nufudz ke imam..
jawab :
tafshil......
sah, selama tangga masjid msh termasuk bagian masjid. kalau tangga menjulai keluar dr masjid, maka tidak sah solatnya makmum...
ibaroh:
(و) الرابع (اجتماعهما) أي الإمام والمأموم (بمكان) بأن لا تزيد المسافة بينهما ولا بين كل صفين أو شخصين ممن ائتم بالإمام خلفه أو بجانبه على ثلاثمائة ذراع بذراع الآدمي تقريبا فيغتفر زيادة ثلاثة أذرع فأقل وهذا الشرط عام فيمن وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه على ما رجحه النووي خلافا لمن قال بشرط المحاذاة لمن ذكر بحيث تكون رأس الأسفل المعتدل القامة تلاقي قدم الأعلى لو ذهب المقدم إلى الخلف ولا يجب في الفضاء غير ذلك فإن كانا في بناء أو بناءين أو كان أحدهما في فضاء والآخر في بناء والجميع غير مسجد اشترط مع ما مر آنفا عدم حائل بينهما يمنع الرؤية أو الاستطراق العادي بحيث لو أراد الوصول للإمام لا يمكنه أو يستدبر القبلة ويقال لهذا إزورار وانعطاف فلا يضر كونها عن يمينه أو يساره على فرض وصوله للإمام وعلم من تصوير منع المرور العادي بما ذكر أن اعتبار المرور العادي في كل مكان بحسبه ولو كان الوصول إلى الإمام بانحناء مثلا فالمدار على إمكان الوصول إلى الإمام من غير استدبار القبلة فلو حال بينهما جدار لا باب فيه أو باب مسمر أو مغلق أو مردود أو شباك منع صحة الاقتداء وليس من الحائل النهر ولو أحوج إلى سباحة ولا الشارع وإن كثر طروقه فلو كان أحدهما بدكان والآخر بأخرى في الصف المقابل له صح ولو وقف أحدهما بسطح والآخر بسطح آخر في صف ثان صح إن كان يمكن الوصول من أحد السطحين إلى الآخر كأن يجعل بينهما نحو إسقالة
(فإن كانا بمسجد) فالمدار على العلم بالانتقالات بطريق من الطرق المتقدمة وحينئذ (صح الاقتداء) وإن بعدت المسافة بينهما وزادت على ثلاثمائة ذراع ولا بد من إمكان الوصول إلى الإمام ولو بازورار وانعطاف نعم لا يضر الباب المغلق ولا المردود من غير إغلاق بالأولى والباب المسمر يضر في الابتداء دون الدوام ومثله ما لو كان بسطح أو دكة لا مرقى لها فيضر ابتداء لا دواما لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فلو حال بينهما جدار لا باب فيه أو شباك ضر لعدم إمكان الوصول ولو كان أحدهما بعلو كسطح المسجد أو منارته والآخر بسفل كسردابه أو بئر فيه لا يضر ولو حال بينهما نهر أو طريق قديم بأن سبقا وجود المسجد بل أو قارناه كان كما لو كان أحدهما في مسجد والآخر في غيره وسيأتي حكمه بخلاف ما لو كان النهر طارئا بعد المسجدية فلا عبرة به والمساجد المتلاصقة التي تفتح أبواب بعضها إلى بعض كمسجد واحد
ﻗﻮﻟﻪ ﻧﺎﻓﺬﺓ) اﻟﻮﺟﻪ ﺃﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮﺫ ﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﺴﻬﻞ ﻣﻌﻪ اﻻﺳﺘﻄﺮاﻕ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻠﻮ ﺣﺎﻝ ﺟﺪاﺭ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺋﻪ ﻛﻮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺼﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭاﻟﻨﺰﻭﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻟﻜﻨﻪ ﺑﻤﺸﻘﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ اﻟﺴﻄﺢ ﻧﺎﻓﺬا ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻄﺮاﻕ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺇﻻ ﺑﻤﺸﻘﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻛﻮﺛﺒﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﺪﻝ ﺑﺤﺒﻞ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻟﻮﺟﻪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻀﺮ، ﻧﻌﻢ ﻟﻮ ﻭﻗﻒ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﺟﺪاﺭ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﻨﺰﻭﻝ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺇﻻ ﺑﻨﺤﻮ اﻟﺘﺪﻟﻲ ﺑﺤﺒﻞ، ﻭﻻ ﺣﺎﺋﻞ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻋﺮﺻﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺇﻻ اﻟﻬﻮاء ﻓﻴﺘﺠﻪ ﺻﺤﺔ اﻗﺘﺪاﺋﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ، ﻭﺇﻣﻜﺎﻥ اﻻﺳﺘﻄﺮاﻕ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺣﻴﺚ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺋﻞ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﺴﻄﺢ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺻﺤﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﺜﻼ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻄﺮاﻕ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻮﻗﻒ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻑ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﺴﻄﺢ ﺑﺤﻴﺚ ﺻﺎﺭ ﻻ ﺣﺎﺋﻞ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺇﻻ ﻣﺠﺮﺩ اﻟﻬﻮاء ﻟﻢ ﺗﺒﻌﺪ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻠﻴﺘﺄﻣﻞ.
(وَلَو كَانَ أَحدهمَا فِيهِ وَالْآخر خَارجه) كَأَن كَانَ الإِمَام فِي الْمَسْجِد وَالْمَأْمُوم خَارجه اعْتبرت الْمسَافَة الْمُتَقَدّمَة من آخر الْمَسْجِد لِأَن الْمَسْجِد مَبْنِيّ للصَّلَاة فَلَا يدْخل فِي الْحَد الْفَاصِل وَمن آخر صف خَارج عَن الْمَسْجِد إِذا خرجت الصُّفُوف عَن الْمَسْجِد وَفِي الْحَائِل مَا مر فِي غير الْمَسْجِد فَلَو كَانَ الْمَأْمُوم فِي الْمَسْجِد وَالْإِمَام خَارجه اعْتبرت الْمسَافَة من طرفه الَّذِي يَلِي الإِمَام (شَرط عدم حَائِل) كَمَا مر (أَو) حَال بَينهمَا حَائِل فِيهِ بَاب نَافِذ شَرط (وقُوف وَاحِد) مثلا (حذاء منفذ) وَهَذَا الْوَاقِف كَالْإِمَامِ بِالنِّسْبَةِ لمن خَلفه لَا يحرمُونَ قبله وَلَا يَرْكَعُونَ قبل رُكُوعه وَلَا يسلمُونَ قبل سَلَامه وَلَا يتَقَدَّم المقتدى عَلَيْهِ وَإِن كَانَ مُتَأَخِّرًا عَن الإِمَام وَمَعَ ذَلِك لَو سمع قنوت الرابطة لَا يُؤمن عَلَيْهِ لِأَن الْعبْرَة ف
Comments
Post a Comment