Syawir "Hukum meminta uang DP saat Pemesanan Barang"
🍆Deskripsi
Saya memiliki usaha cetak undangan.
Barang yang saya iklankan masih dalam bentuk katalog saja.
Nanti ketika ada yang order baru undangan saya cetak sesuai pesanan dengan meminta uang muka/Dp minimal 50% dari harga kesepakatan.
🍆Pertanyaan
Apakah akad semacam ini diperbolehkan?
(Sedangkan yang saya tahu kalo akad salam itu harus bayar tunai. Bukan berupa Down Payment alias DP seperti diatas).
🍆Jawaban:
Tafshil:
1. Jika memang kasus diatas diakadi pesan/ salam maka uang nya hrs di bayarkan semuanya dlm 1 majlis, kalau tidak maka sah yang di bayarkan saja.
🍆Referensi:
شروط عقد السلم :
قبض رأس المال فى المجلس: أي لا بد أن يقبض المسلم فيه رأس المال من المسلم قبل التفرق فإذا تفرقا قبل القبض بطل السلم
*التقريرات السديدة قسم البيوع ص*
أَوْ قَبْلَ تَسْلِيمِ بَعْضِهِ بَطَلَ فِيمَا لَمْ يَقْبِضْ، وَفِيمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ، وَصَحَّ فِي الْبَاقِي بِقِسْطِهِ
*[الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٢٢٨/٣]*
2. Jika kasus diatas diakadi bai', maka jadilah bai'. Dan tidak diharuskan membyar kontan dimuka.
_Berikut sedikit penjelasnnya_ 👇
Bai' Maushuf Fi Ad-dzimmah dibagi menjadi dua:
1. Salam, jika menggunakan akad salam.
2. Bai', jika menggunakan akad/sighot bai'.
» (هُوَ) (بَيْعُ) شَيْءٍ (مَوْصُوفٍ فِي ذِمَّةٍ بِلَفْظِ سَلَمٍ) ؛ لِأَنَّهُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ بَيْعٌ لَا سَلَمٌ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ .
*[الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٢٢٦/٣]*
Jika diakadi salam, maka tsaman (uang) harus dibayar dimuka seperti halnya keterangan diatas, Jika tidak, maka yg sah hanya uang DPnya saja, sedangkan yg lain dianggap batal.
Jika mau di akadi bai', maka tidak diharuskan qobdu tsaman/membayar keseluruhannya dimuka, boleh dicicil, di Dp atau semacamnya.
Namun harus ta'yin tsaman _(harga yang jelas dan adanya penentuan uang yg dibayar/ akan d bayarkan)_
)
🍆Referensi
بيع موصوف في الذمة
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ بَيْعٌ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَنَّهُ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ وَعَلَيْهِ وَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ الثَّمَنِ فِي الْمَجْلِسِ، وَإِنْ كَانَ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ فِيهِ
*[الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٢٢٦/٣]*
١٧ - بَقِيَ بَعْدَ هَذَا مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ، وَهِيَ: مَا لَوْ عَجَّل الْمُسْلِمُ بَعْضَ رَأْسِ الْمَال فِي الْمَجْلِسِ وَأَجَّل الْبَعْضَ الآْخَرَ، فَمَا هُوَ الْحُكْمُ؟ .
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ: (أَحَدُهُمَا) لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَبْطُل السَّلَمُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ، وَيَسْقُطُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الْمُسْلَمِ فِيهِ، وَيَصِحُّ فِي الْبَاقِي بِقِسْطِهِ (٢) . قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: " وَصَحَّ فِي حِصَّةِ النَّقْدِ لِوُجُودِ قَبْضِ رَأْسِ الْمَال بِقَدْرِهِ، وَلاَ يَشِيعُ الْفَسَادُ لأَِنَّهُ طَارِئٌ، إِذِ السَّلَمُ وَقَعَ صَحِيحًا فِي الْكُل، وَلِذَا لَوْ نَقَدَ الْكُل قَبْل الاِفْتِرَاقِ صَحَّ " (٣)
وعد هذا بيعا لا سلما مع انها اي العين في الذمة اعتبارا بلفظه. فلا يشترط فيه تسليم الثمن قبل التفرق.
*(قوله فلا يشترط)* تفريع على كونه بيعا اي بل يشترط التعييم فقط
*شرقوي على التحريى*
*الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢٥ ص ٢٠٤*
(والسابع أن يتقابضا) اى المسلم والمسلم إليه فى مجلس العقد (قبل التفرق) فلو تفرقا قبل قبض رأس المال بطل العقد أو بعد قبض بعضه ففيه خلاف تفريق الصفقة والمعتبر القبض الحقيقي فلو أحال المسلم برأس مال المسلم وقبضه المحتال وهو المسلم إليه من المحال عليه فى المجلس لم يكف
===================
(قوله أو بعد قبض بعضه) كأن أسلم إليه دينارين فى أردب قمح فقبض منه دينارا ثم تفرقا، وقوله ففيه خلاف تفريق الصفقة فقيل يبطل فى الكل والأصح أنه يصح فيما قبض وما قابله من المسلم فيه ويبطل فى الباقى وما قابله فيصح فى المثال المذكور فى الدينار المقبوض وما قابله وهو نصف الاردب ويبطل فى الدينار الباقى وما قابله وهو نصف الاردب الآخر.
*حاشية الباجوري ج 1 ص 358*
الشَّرْطُ الثَّانِي كَوْنُ الْمُسَلَّمِ فِيهِ دَيْنًا) لِأَنَّهُ الَّذِي وُضِعَ لَهُ لَفْظُ السَّلَمِ (فَإِنْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك أَلْفًا فِي هَذَا) الْعَبْدِ مَثَلًا (أَوْ) أَسْلَمْت إلَيْك (هَذَا) الْعَبْدَ (فِي هَذَا) الثَّوْبِ (فَلَيْسَ بِسَلَمٍ) لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ (وَلَا بَيْعًا) لِاخْتِلَالِ لَفْظِهِ لِأَنَّ لَفْظَ السَّلَمِ يَقْتَضِي الدَّيْنِيَّةَ وَهَذَا جَرَى عَلَى الْقَاعِدَةِ مِنْ تَرْجِيحٍ اعْتِبَارًا لِلَّفْظِ وَقَدْ يُرَجِّحُونَ اعْتِبَارَ الْمَعْنَى إذَا قَوِيَ كَتَرْجِيحِهِمْ فِي الْهِبَةِ بِثَوَابٍ مَعْلُومٍ انْعِقَادُهَا بَيْعًا وَالصُّورَةُ الْأُولَى فِي كَلَامِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَإِذَا قَالَ بِعْتُك بِلَا ثَمَنٍ) أَوْ وَلَا ثَمَنَ لِي عَلَيْك (فَقَبِلَ لَمْ يَكُنْ هِبَةً) اعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ وَلَا بَيْعًا لِاخْتِلَالِ الصِّيغَةِ بِرَفْعِ آخِرِهَا أَوَّلَهَا (وَهَلْ يَضْمَنُهُ) الْقَابِلُ (بِالْقَبْضِ وَجْهَانِ) قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ إنْ اعْتَبَرْنَا اللَّفْظَ ضَمِنَ أَوْ الْمَعْنَى فَلَا (أَوْ) قَالَ (بِعْتُك وَسَكَتَ) عَنْ الثَّمَنِ فَقَبِلَ لَمْ يَكُنْ هِبَةً نَظَرًا لِلَّفْظِ وَلَا بَيْعًا لِعَدَمِ ذِكْرِ الثَّمَنِ فَهُوَ بَيْعٌ فَاسِدٌ فَإِذَا قَبَضَ الْقَابِلُ الْمَبِيعَ (ضَمِنَهُ) فَيَرُدُّهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبَدَلَهُ إنْ كَانَ تَالِفًا (وَالسَّلَمُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ) الْخَالِي عَنْ لَفْظِ السَّلَمِ كَأَنْ قَالَ اشْتَرَيْت مِنْك ثَوْبًا صِفَتُهُ كَذَا بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ أَوْ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي ذِمَّتِي فَقَالَ بِعْتُك (بِيعَ) نَظَرًا لِلَّفْظِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَقِيلَ سَلَمٌ نَظَرًا لِلْمَعْنَى وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْهُ وَعَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَصَحَّحَهُ الْجُرْجَانِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ فَلْتَكُنْ الْفَتْوَى عَلَيْهِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْمَذْهَبُ وَالْمُخْتَارُ نَظَرًا إلَى الْمَعْنَى وَاللَّفْظُ لَا يُعَارِضُهُ إذْ كُلُّ سَلَمٍبَيْعٌ كَمَا أَنَّ كُلَّ صَرْفٍ بَيْعٌ فَإِطْلَاقُ الْبَيْعِ عَلَى السَّلَمِ إطْلَاقٌ عَلَى مَا يَتَنَاوَلُهُ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّفِي الْإِجَارَةِ ظَاهِرٌ فِي تَرْجِيحِهِ (لَكِنْ) عَلَى الْأَوَّلِ (يَجِبُ تَعْيِينُ رَأْسِ الْمَالِ) فِي الْمَجْلِسِ إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ لِيَخْرُجَ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ (لَا الْقَبْضِ فِيالْمَجْلِسِ)
====================
(قَوْلُهُ لَكِنْ يَجِبُ تَعْيِينُ رَأْسِ الْمَالِ) *أَيْ الثَّمَنِ*
*اسنى المطالب*
*Kesimpulan Akhir*
Yang membedakan dari Salam dan Bai' Mausuf fi dzimmah adalah akadnya.
_Wallohu A'lam_
Comments
Post a Comment