Syawir "Hukum sholat imam dan makmum yang berbeda"
Assalamualaikum
*Pertanyaan*
1.bolehkan orang yang sholat subuh bermakmum pada imam yg sholat dhuhur ,klo boleh bagaimana tata cara nya?
2.bolehkah orang yang sholat Maghrib bermakmum pada orang sholat Isya,begitu pula sebaliknya ,klo boleh bagaimana tata caranya?
*Jawaban*
Waalaikum salam
1. Boleh
Kaifiyahnya adalah, ketika jumlah rakaat makmum lebih sedikit dari imamnya, maka ketika makmum tersebut sudah mencapai rakaat akhir, ia diperbolehkan memilih antara mufaroqoh dan salam sendiri, atau memanjangkan duduk tahiyyat akhir sembari menunggu imam menyelesaikan rakaatnya, agar bisa salam serentak dengan imam.
🍒 Yang lebih utama dari kedua opsi diatas adalah, menunggu imam selesai sholat _apabila imam melakukan tahiyyat awal._
_Namun apabila imam tidak melakukannya (langsung berdiri tanpa tahiyyat awal) maka makmum wajib mufaroqoh._ Karena makmum telah melakukan duduk yang tdk di lakukan oleh imam.
Begitu juga meskipun imam duduk namun tdk membaca tahiyyat. Duduknya imam yg semacam ini sama halnya tdk membaca tahiyyat. Maka, makmum wajib mufaroqoh.
2. Boleh.
Namun, ketika makmum sholat maghrib dan imamnya sholat isya' (sholat yg 4 rokaat), maka ketika imamnya berdiri untuk melakukan rokaat ke-4, maka makmum harus mufaroqoh. Karena makmum melakukan duduk tahiyat yg tdk dilakukan oleh imam.
🍒 Jika sebaliknya, makmum sholat isya sedangkan imamnya sholat maghrib, maka makmum boleh memilih antara intidzor atau mufaroqoh, ketika imamnya takhiyyat akhir.
*Referensi:*
🍒 *[الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٥٦٥/١]*
ُ أَوْ هُوَ فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ) أَيْ مَا لَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ إحْدَاثُ جُلُوسِ تَشَهُّدٍ لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ. اهـ. شَيْخُنَا
[الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٥٨٣/١]
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَالْأَفْضَلُ انْتِظَارُهُ فِي صُبْحٍ)
أَيْ إنْ كَانَ الْإِمَامُ تَشَهَّد
َ، وَإِلَّا بِأَنْ قَامَ بِلَا تَشَهُّدٍ فَارَقَهُ حَتْمًا
لِأَنَّهُ قَدْ يَحْدُثُ جُلُوسًا لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَكَذَا إذَا جَلَسَ، وَلَمْ يَتَشَهَّدْ لِأَنَّ جُلُوسَهُ مِنْ غَيْرِ تَشَهُّدٍ كَلَا جُلُوسٍ فَيُفَارِقُهُ حَتْمًا اهـ. ح ل
🍒 *Raudhah ath Thalibin juz 1 hal. 368*
وإن كان عدد ركعات المأموم أقل كالصبح خلف الظهر، فالمذهب جوازه وقيل: قولان، أظهرهما: جوازه. والثاني: بطلانه. فإذا صححنا، وقام الإمام إلى الثالثة، تخير المأموم، إن شاء فارقه وسلم، وإن شاء انتظره ليسلم معه. قلت: انتظاره أفضل. والله أعلم. وإن أمكنه أن يقنت في الثانية، بأن وقف الإمام يسيرا، قنت. وإلا فلا شيء عليه
🍒 *Al Majmu’ Syarh al Muhadzdzab juz 4 hal. 270*
وإن كان عدد ركعات المأموم أقل كمن صلى الصبح خلف رباعية أو خلف المغرب أو صلى المغرب خلف رباعية ففيه طريقان حكاهما الخراسانيون (أصحهما) وبه قطع العراقيون جوازه كعكسه (والثاني) حكاه الخراسانيون فيه قولان (أصحهما) هذا (والثاني) بطلانه لأنه يدخل في الصلاة بنية مفارقة الإمام فإذا قلنا بالمذهب وهو صحة الاقتداء ففرغت صلاة المأموم وقام الإمام إلى ما بقي عليه فالمأموم بالخيار إن شاء فارقه وسلم وإن شاء انتظره ليسلم معه والأفضل انتظاره وإن أمكنه أن يقنت معه في الثانية بأن وقف الإمام يسيرا اقنت وإلا فلا وله أن يخرج عن متابعته ليقنت
🍒 **الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٥٠٣/١*
(وَيَجُوزُ الصُّبْحُ خَلْفَ الظُّهْرِ) وَكَذَا كُلُّ صَلَاةٍ هِيَ أَقْصَرُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ (فِي الْأَظْهَرِ) وَقَطَعَ بِهِ كَعَكْسِهِ بِجَامِعِ الِاتِّفَاقِ فِي النَّظْمِ، وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى الْخُرُوجِ عَنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ قَبْلَ فَرَاغِهِ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَسْبِقْهُ الْإِمَامُ بِقَدْرِ الزِّيَادَةِ فَإِنْ سَبَقَهُ بِهَا انْتَفَى كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ (فَإِذَا قَامَ) الْإِمَامُ (لِلثَّالِثَةِ فَإِنْ شَاءَ) الْمَأْمُومُ (فَارَقَهُ) بِالنِّيَّةِ (وَسَلَّمَ) لِانْقِضَاءِ صَلَاتِهِ (وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ) لِغَرَضِ أَدَاءِ السَّلَامِ مَعَ الْجَمَاعَةِ (قُلْت: انْتِظَارُهُ أَفْضَلُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِمَا ذُكِرَ، هَذَا إذَا لَمْ يَخْشَ خُرُوجَ الْوَقْتِ قَبْلَ تَحَلُّلِ إمَامِهِ وَإِلَّا فَلَا يَنْتَظِرُهُ، وَمَحَلُّ الِانْتِظَارِ فِي الصُّبْحِ كَمَا صَوَّرَهُ فِي الْكِتَابِ. .
أَمَّا لَوْ صَلَّى الْمَغْرِبَ خَلْفَ رُبَاعِيَّةٍ فَقَامَ إمَامُهُ إلَى الرَّابِعَةِ فَلَا يَنْتَظِرُهُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يُحْدِثُ جُلُوسَ تَشَهُّدٍ لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ فَإِنَّهُ وَافَقَهُ فِيهِ ثُمَّ اسْتَدَامَ.
🍒 *(قليوبي جزء ١ ص ٢٤٦)*
ولو صلى المغرب خلف الظهر فإذا قام الامام الى الرابعة لم يتابعه بل يفارقه بالنية ويجلس ويتشهد ويسلم وليس له انتظاره في الاصح لانه احدث تشهد لم يفعله الامام بخلاف الصبح خلف الظهر
(قوله لانه احدث الخ) اي لان الماموم احدث جلوس تشهد لم يفعله الامام مع طلبه منه ومن ذلك ما لو اقتدى مصلي الصبح بمصلي الظهر وقام الامام من غير تشهد اول وتجب نية المفارقة على الماموم والضابط ان يقال تجب على الماموم نية المفارقة الا أن فرغت صلاته في محل يطلب للامام فيه التشهد وتشهد فيه بالفعل نعم له الانتظار في السجدة الاخيرة كما لو اقتدى به فيها وكذا لو اقتدى به في التشهد (قليوبي جزء ١ ص ٢٤٦)
*Mujib*
Ust Syafi'i Masyhury
Ust Ali Abilhasan
Ust Ahmad junaidi
*Notulen*
Admin Grup
Comments
Post a Comment