Syawir " Hukum Wasiat Harta Warisan Melebihi 1/3"

👨Pertanyaan
Assalamualaikum, Bagaimana washiat harta warisan melebihi 1/3?
💞Jawaban
Waalaikumussalam warohmatulloh
Imam Taqiyuddin Al Hishni didalam kitabnya Kifayah Al Akhyar menyatakan bahwa wasiat adalah diambil dari kata washshaitu al-syaia yang artinya “aku menyampaikan sesuatu”. Sedangkan muushiin (orang yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan diwaktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati. Wasiat menurut syara’ yaitu pemberian kekuasaan atas sebuah tindakan yang husus setelah kematian. Dan pada awal Islam, berwasiat dengan semua harta untuk kerabat adalah wajib berdasar firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 180
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين
Kemudian ayat ini disalin dengan ayat yang menjelaskan tentang warisan dengan ketetapan hukum disunnahkan berwasiat dengan sepertiga harta. Kemudian, untuk menanggapi as'ilah diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut; Sebaiknya ketika seseorang melakukan washiat tidaklah melebihi ⅓ tirkah. Dan ketika ahli waris tidak menyetujui washiat dari mushiin yang melebihi ⅓ tirkah maka hukum washiatnya batal(tidak harus ditunaikan) kelebihanya, namun jika ahli waris setuju maka boleh-boleh saja sebagaimana dawuh imam nawawi dalam kitab al Minhaj dan dawuh khotib syirbini dalam mughni al muhtaj.
Wallohu a'lamu bisshowab.
💣Ibarot ;
بخاري (1233) ﻭﻣﺴﻠﻢ (1628)
ﻋﻦ ﺳﻌﺪ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻭﻗﺎﺹ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ: ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻌﻮﺩﻧﻲ ﻋﺎﻡ ﺣﺠﺔ اﻟﻮﺩاﻉ، ﻣﻦ ﻭﺟﻊ اﺷﺘﺪ ﺑﻲ، ﻓﻘﻠﺖ: ﺇﻧﻲ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻊ، ﻭﺃﻧﺎ ﺫﻭ ﻣﺎﻝ، ﻭﻻ ﻳﺮﺛﻨﻲ ﺇﻻ اﺑﻨﺔ، ﺃﻓﺄﺗﺼﺪﻕ ﺑﺜﻠﺜﻲ ﻣﺎﻟﻲ؟ ﻗﺎﻝ: (ﻻ) ﻓﻘﻠﺖ: ﺑﺎﻟﺸﻄﺮ؟ ﻓﻘﺎﻝ: (ﻻ) ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: (اﻟﺜﻠﺚ، ﻭاﻟﺜﻠﺚ ﻛﺒﻴﺮ ﺃﻭ ﻛﺜﻴﺮ ، ﺇﻧﻚ ﺃﻥ ﺗﺬﺭ ﻭﺭﺛﺘﻚ ﺃﻏﻨﻴﺎء ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺬﺭﻫﻢ ﻋﺎﻟﺔ ﻳﺘﻜﻔﻔﻮﻥ اﻟﻨﺎﺱ).
كفاية الأخيار الجز 1 صفحة 340
الوصية مأخوذة من وصيت الشيء أوصية إذا وصلته فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته وهي في الشرع تفويض تصرف خاص بعد الموت وكانت في ابتداء الإسلام واجبة بجميع المال للأقربين لقوله تعالى { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين } ثم نسخت بآية المواريث وبقي استحبابها في الثلث فما دونه في حق غير الوارث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه وفي لفظ يبيت ثلاث ليال وأجمع المسلمون على استحبابها نعم الصدقة في حال الحياة أفضل للأحاديث المشهورة إذا عرفت هذا
[ المنهاج للنووي ]
(فصل)
ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله، فإن زاد ورد الوارث بطلت في الزائد، وإن أجاز فإجازته تنفيذ، وفي قول عطية مبتدأة، والوصية بالزيادة لغو، ويعتبر المال يوم الموت، وقيل يوم الوصية، يعتبر من الثلثأيضا عتق علق بالموت، وتبرع نجز في مرضه: كوقف وهبة وعتق وإبراء.
[ مغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المنهاج للنووي ج ٤ ص ٧٧ - ٧٨ ]
[فصل في الوصية بزائد على الثلثوفي حكم إجماع تبرعات مخصوصة]
(ينبغي) أي يطلب منه على سبيل الندب (أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله) لخبر الصحيحين: «أن سعد بن أبي وقاص قال جاءني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من المرض ما ترى وأنا ذو مال. ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطر. قال: لا، قلت: فالثلث قال: الثلث والثلث كثير أو كبير» فالوصية بالزائد مكروهة كما قاله المتولي وغيره وإن قال القاضي وغيره بحرمتها.
تنبيه: عبارة المصنف أولى من قول المحرر لا ينبغي أن يوصي بأكثر من ثلث ماله؛ لأن معناها لا يطلب، وهو إما على سبيل الوجوب أو الندب فيصدق بالمباح والحرام والمكروه بخلاف عبارة الكتاب فإنها لا تصدق بالمباح لأن ينبغي إما أن تكون بمعنى يندب كما حليته عليه أو يجب، ولم يقل أحد بالإباحة فيما علمت، ولا فرق بين أن يقصد بذلك حرمان الورثة أم لا وإن قال بعض المتأخرين إنه يجزم بحرمتها حينئذ لأن تنفيذه متوقف على إجازتهم. وسن أن ينقص عن الثلثشيئا خروجا من خلاف من أوجب ذلك، ولاستكثار الثلث في الخبر، وسواء أكانت الورثة أغنياء أم لا، وإن قال المصنف في شرح مسلم: إنهم إذا كانوا أغنياء لا يستحب النقص وإلا استحب (فإن زاد) في الوصية على الثلث (ورد) (الوارث) الخاص المطلق التصرف (بطلت في الزائد) على الثلث بالإجماع لأنه حقه.
أما إذا لم يكن له وارث خاص فالوصية بالزائد لغو لأنه حق المسلمين فلا مجيز أو كان وهو محجور عليه بسفه أو صغر أو جنون فلا عبرة بقوله، ومقتضى إطلاقهم أن الأمر يوقف إلى تأهل الوارث وهو كذلك إن توقعت أهليته وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين.
قال شيخي - رحمه الله - لأن يد الوارث عليه فلا ضرر عليه في ذلك (وإن أجاز) المطلق التصرف (فإجازته تنفيذ) أي: إمضاء لتصرف الموصي بالزائد، وتصرفه موقوف على الإجازة؛ لأنه تصرف مضاف للملك، وحق الوارث إنما يثبت في ثاني الحال فأشبه بيع الشقص المشفوع (وفي قول عطية) أي هبة (مبتدأة) من الوارث فيعتبر فيها شروطها. قال الزركشي: وهذا الخلاف لا يختص بالوارث كما يقتضيه إطلاقهم بل أصحاب الديون المستغرقة كذلك حتى لو أجازوا ورد الوارث لم يلتفت إليه لأن الحق إنما هو للغرماء، ولا ينتقل للوارث إلا بسقوط الدين أصلا، والإجازة لا تسقط الدين بدليل أنه لو ظهر له دفين ونحوه وفوا منه، وإذا قلنا تنفيذ فالظاهر أنه لا يحسب من ثلث من يجيز في مرضه للموصى له، ولا يتوقف على إجازة ورثة من يجيز في مرضه لوارثه. اهـ. وقوله (والوصيةبالزيادة لغو) لا فائدة له بعد الحكم بكون الزيادة عطية من الوارث، ولو كان الوارث محجورا عليه بفلس.
فإن قلنا: الإجازة ابتداء عطية فليس له ذلك، وإن قلنا تنفيذ.
قال الأذرعي: فالقياس صحته، وفيه وقفة، والأشبه المنع لأنه ملكه الآن، ولم يحضرني فيه نقل. اهـ.
ويؤيد القياس كلام الزركشي السابق (ويعتبر المال) الموصى بثلثه (يوم الموت) لأن الوصية تمليك بعد الموت، فلو أوصى بعبد ولا عبد له ثم ملك عند الموت عبدا تعلقت الوصية به ولو زاد ماله تعلقت الوصية به (وقيل) يعتبر (يومالوصية) وعليه تنعكس الأحكام السابقة كما لو نذر التصدق بثلث ماله فإنه يعتبر يوم النذر.
وأجاب الأول بأن ذلك وقت اللزوم نظير الموت في الوصية.

💕Mujawwib💕
  1. Ustadz Muslihudin
  2. Ustadz Arif
  3. Ustadz Faruq Abdillah
  4. Ustadz Muhlisin
💕Notulen💕
Admin Grup

Comments

Popular posts from this blog

Syawir "Hukum Sholawat saat Memandikan Jenazah"

Kajian Qowaidh al fiqh ( Kitab al Asybah wa an Nadzoir) "Hal yang Berhubungan dengan Niat"

Kajian Ushul Fiqh (waroqot) "Perilaku Shohibus Syariah"