Syawir " Hukum Sedekah dengan Uang Curian"
👨Pertanyaan
Assalamualaikum,
Bagaimana hukum menyedekahkan barang hasil curian?
💦Jawaban
Waalaikumsalam
Semua ulama sepakat bahwa shodaqoh dengan uang haram maka tidak diperbolehkan.
🍒 Sedekah menggunakan harta yang haram maka sedekahnya tidak diterima malahan mendapatkan dosa, sebagaimana sabda Nabi shollallohu alaihi wasallam : " Allah tidak menerima shalat tanpa thaharah (bersuci) dan shadakah dari hasil menipu.
🍒 Bahkan ada pula hadits yang berbunyi:
"Barang siapa yang meng-infakkan dari harta haram dijalan allah, diumpamakan seperti seseorang yang mensucikan baju najis dengan air kencing." Padahal, baju yang najis tdk bisa suci kecuali dengan air. Begitu pula dosa, tdk bisa lebur kecuali dengan (sedekah) yang halal.
📚 Ibarot
Admin Grup
Assalamualaikum,
Bagaimana hukum menyedekahkan barang hasil curian?
💦Jawaban
Waalaikumsalam
Semua ulama sepakat bahwa shodaqoh dengan uang haram maka tidak diperbolehkan.
🍒 Sedekah menggunakan harta yang haram maka sedekahnya tidak diterima malahan mendapatkan dosa, sebagaimana sabda Nabi shollallohu alaihi wasallam : " Allah tidak menerima shalat tanpa thaharah (bersuci) dan shadakah dari hasil menipu.
🍒 Bahkan ada pula hadits yang berbunyi:
"Barang siapa yang meng-infakkan dari harta haram dijalan allah, diumpamakan seperti seseorang yang mensucikan baju najis dengan air kencing." Padahal, baju yang najis tdk bisa suci kecuali dengan air. Begitu pula dosa, tdk bisa lebur kecuali dengan (sedekah) yang halal.
📚 Ibarot
جميع العلوم والحكام
أما الصدقة بالمال الحرام ، فغير مقبولة كما في " صحيح مسلم " عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول
بغية المسترشدين
(مسألة: ب ش): وقعت في يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها، فطريقة أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور، فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك، ويعرفه ندباً، ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه، ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضياً أميناً كما هو الغالب في هذه الأزمنة اهـ. إذ القاضي غير الأمين من جملة ولاة الجور، وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال، كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهما، وتركة من لا يعرف له وارث، وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم، كبناء مسجد حيث لم يكن أعم منه، فإن كان من هو تحت يده فقيراً أخذ قدر حاجته لنفسه وعياله الفقراء كما في التحفة وغيرها، زاد ش: نعم قال الغزالي إن أنفق على نفسه ضيق أو الفقراء وسع أو عياله توسط حيث جاز الصرف للكل، ولا يطعم غنياً إلا إن كان ببرية ولم يجد شيئاً، ولا يكتري منه مركوباً إلا إن خاف الانقطاع في سفره اهـ. وذكر نحو هذا في ك وزاد: ولمستحقه أخذه ممن هو تحت يده ظفراً، ولغيره أخذه ليعطيه به للمستحق، ويجب على من أخذ الحرام من نحو المكاسين والظلمة التصريح بأنه إنما أخذه للرد على ملاكه، لئلا يسوء اعتقاد الناس فيه، خصوصاً إن كان عالماً أو قاضياً أو شاهداً.
المجموع شرح المهذب
ﻓﺮﻉ : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻴﺘﺎ ﻭﺟﺐ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺭﺛﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻭﻳﺌﺲ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻘﻨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺔ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻻ ﻓﻴﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻴﺮ ﺃﻭ ﻓﻘﺮﺍﺀ
احياء ج1ص٩١
وقال سفيان الثوري رضي الله عنه من أنفق من الحرام في طاعة الله كان كمن طهر الثوب النجس بالبول والثوب النجس لا يطهره إلا الماء والذنب لا يكفره إلا الحلال.
ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺝ 2 ﺹ91
:ﻭﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﺟﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺼﻴﺔﺣﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﻭﻻﻳﺼﺢ . ﺇﻫـ
احياء علوم الدين
وروي أن بعض الصالحين دفع طعاما إلى بعض الأبدال فلم يأكل فسأله عن ذلك فقال نحن لا نأكل إلا حلالا فلذلك تستقيم قلوبنا ويدوم حالنا ونكاشف الملكوت ونشاهد الآخرة ولو أكلنا مما تأكلون ثلاثة أيام لما رجعنا إلى شيء من علم اليقين ولذهب الخوف والمشاهدة من قلوبنا فقال له الرجل فإني أصوم الدهر وأختم القرآن في كل شهر ثلاثين مرة فقال له البدل هذه الشربة التي رأيتني شربتها من الليل أحب إلى من ثلاثين ختمة في ثلثمائة ركعة من أعمالك وكانت شربته من لبن ظبية وحشية.
احياء علوم الدين ج ٢ ص ١٣١
فَإِذَا أَخْرَجَ الْحَرَامَ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ
إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ فَيَجِبُ الصَّرْفُ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى وَارِثِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَيَنْتَظِرُ حُضُورَهُ أَوِ الْإِيصَالَ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ زِيَادَةٌ وَمَنْفَعَةٌ فَلِتَجَمُّعِ فَوَائِدِهِ إِلَى وَقْتِ حُضُورِهِ
وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لِمَالِكٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَقَعَ الْيَأْسُ مِنَ الوقوف على عيبه وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ مَاتَ عَنْ وَارِثٍ أَمْ لَا فَهَذَا لَا يُمْكِنُ الرَّدُّ فِيهِ لِلْمَالِكِ وَيُوقَفُ حَتَّى يَتَّضِحَ الْأَمْرُ فِيهِ وَرُبَّمَا لَا يمكن الرد لكثرة الملاك كغلول الغنيمة فإنها بعد تفرق الغزاة كيف يقدر على جمعهم وإن قدر فكيف يفرق دينارا واحد مثلاً على ألف أو ألفين فهذا ينبغي أن يتصدق به
وإما من مال الفئ والأموال المرصدة لمصالح المسلمين كافة فيصرف ذلك إلى القناطر والمساجد والرباطات ومصانع طريق مكة وأمثال هذه الأمور التي يشترك في الانتفاع بها كل من يمر بها من المسلمين ليكون عاماً للمسلمين وحكم القسم الأول لا شبهة فيه أما التصدق وبناء القناطر فينبغي أن يتولاه القاضي فيسلم إليه المال إن وجد قاضيا متدينا وإن كان القاضي مستحلاً فهو بالتسليم إليه ضامن لو ابتدأ به فيما لا يضمنه فكيف يسقط عنه به ضمان قد استقر عليه بل يحكم من أهل البلد عالماً متديناً فإن التحكيم أولى من الانفراد فإن عجز فليتول ذلك بنفسه فإن المقصود الصرف
وأما عين الصارف فإنما نطلبه لمصارف دقيقة في المصالح فلا يترك أصل الصرف بسبب العجز عن صارف هو أولى عند القدرة عليه
فإن قيل ما دليل جواز التصدق بما هو حرام وكيف يتصدق بما لا يملك وقد ذهب جماعة إلى أن ذلك غير جائز لأنه حرام وحكي عن الفضيل أنه وقع في يده درهمان فلما علم أنهما من غير وجههما رماهما بين الحجارة وقال لا أتصدق إلا بالطيب ولا أرضى لغيري مالا أرضاه لنفسي فنقول نعم ذلك له وجه واحتمال وإنما اخترنا خلافه للخبر والأثر والقياس أما الخير فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصدق بالشاة المصلية التي قدمت إليهفكلمته بأنها حرام إذ قال صلى الله عليه وسلم أطعموها الأسارى
🌹 Mujawwib 🌹أما الصدقة بالمال الحرام ، فغير مقبولة كما في " صحيح مسلم " عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول
بغية المسترشدين
(مسألة: ب ش): وقعت في يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها، فطريقة أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور، فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك، ويعرفه ندباً، ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه، ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضياً أميناً كما هو الغالب في هذه الأزمنة اهـ. إذ القاضي غير الأمين من جملة ولاة الجور، وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال، كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهما، وتركة من لا يعرف له وارث، وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم، كبناء مسجد حيث لم يكن أعم منه، فإن كان من هو تحت يده فقيراً أخذ قدر حاجته لنفسه وعياله الفقراء كما في التحفة وغيرها، زاد ش: نعم قال الغزالي إن أنفق على نفسه ضيق أو الفقراء وسع أو عياله توسط حيث جاز الصرف للكل، ولا يطعم غنياً إلا إن كان ببرية ولم يجد شيئاً، ولا يكتري منه مركوباً إلا إن خاف الانقطاع في سفره اهـ. وذكر نحو هذا في ك وزاد: ولمستحقه أخذه ممن هو تحت يده ظفراً، ولغيره أخذه ليعطيه به للمستحق، ويجب على من أخذ الحرام من نحو المكاسين والظلمة التصريح بأنه إنما أخذه للرد على ملاكه، لئلا يسوء اعتقاد الناس فيه، خصوصاً إن كان عالماً أو قاضياً أو شاهداً.
المجموع شرح المهذب
ﻓﺮﻉ : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻴﺘﺎ ﻭﺟﺐ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺭﺛﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻭﻳﺌﺲ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻘﻨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺔ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻻ ﻓﻴﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻴﺮ ﺃﻭ ﻓﻘﺮﺍﺀ
احياء ج1ص٩١
وقال سفيان الثوري رضي الله عنه من أنفق من الحرام في طاعة الله كان كمن طهر الثوب النجس بالبول والثوب النجس لا يطهره إلا الماء والذنب لا يكفره إلا الحلال.
ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺝ 2 ﺹ91
:ﻭﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﺟﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺼﻴﺔﺣﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﻭﻻﻳﺼﺢ . ﺇﻫـ
احياء علوم الدين
وروي أن بعض الصالحين دفع طعاما إلى بعض الأبدال فلم يأكل فسأله عن ذلك فقال نحن لا نأكل إلا حلالا فلذلك تستقيم قلوبنا ويدوم حالنا ونكاشف الملكوت ونشاهد الآخرة ولو أكلنا مما تأكلون ثلاثة أيام لما رجعنا إلى شيء من علم اليقين ولذهب الخوف والمشاهدة من قلوبنا فقال له الرجل فإني أصوم الدهر وأختم القرآن في كل شهر ثلاثين مرة فقال له البدل هذه الشربة التي رأيتني شربتها من الليل أحب إلى من ثلاثين ختمة في ثلثمائة ركعة من أعمالك وكانت شربته من لبن ظبية وحشية.
احياء علوم الدين ج ٢ ص ١٣١
فَإِذَا أَخْرَجَ الْحَرَامَ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ
إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ فَيَجِبُ الصَّرْفُ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى وَارِثِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَيَنْتَظِرُ حُضُورَهُ أَوِ الْإِيصَالَ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ زِيَادَةٌ وَمَنْفَعَةٌ فَلِتَجَمُّعِ فَوَائِدِهِ إِلَى وَقْتِ حُضُورِهِ
وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لِمَالِكٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَقَعَ الْيَأْسُ مِنَ الوقوف على عيبه وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ مَاتَ عَنْ وَارِثٍ أَمْ لَا فَهَذَا لَا يُمْكِنُ الرَّدُّ فِيهِ لِلْمَالِكِ وَيُوقَفُ حَتَّى يَتَّضِحَ الْأَمْرُ فِيهِ وَرُبَّمَا لَا يمكن الرد لكثرة الملاك كغلول الغنيمة فإنها بعد تفرق الغزاة كيف يقدر على جمعهم وإن قدر فكيف يفرق دينارا واحد مثلاً على ألف أو ألفين فهذا ينبغي أن يتصدق به
وإما من مال الفئ والأموال المرصدة لمصالح المسلمين كافة فيصرف ذلك إلى القناطر والمساجد والرباطات ومصانع طريق مكة وأمثال هذه الأمور التي يشترك في الانتفاع بها كل من يمر بها من المسلمين ليكون عاماً للمسلمين وحكم القسم الأول لا شبهة فيه أما التصدق وبناء القناطر فينبغي أن يتولاه القاضي فيسلم إليه المال إن وجد قاضيا متدينا وإن كان القاضي مستحلاً فهو بالتسليم إليه ضامن لو ابتدأ به فيما لا يضمنه فكيف يسقط عنه به ضمان قد استقر عليه بل يحكم من أهل البلد عالماً متديناً فإن التحكيم أولى من الانفراد فإن عجز فليتول ذلك بنفسه فإن المقصود الصرف
وأما عين الصارف فإنما نطلبه لمصارف دقيقة في المصالح فلا يترك أصل الصرف بسبب العجز عن صارف هو أولى عند القدرة عليه
فإن قيل ما دليل جواز التصدق بما هو حرام وكيف يتصدق بما لا يملك وقد ذهب جماعة إلى أن ذلك غير جائز لأنه حرام وحكي عن الفضيل أنه وقع في يده درهمان فلما علم أنهما من غير وجههما رماهما بين الحجارة وقال لا أتصدق إلا بالطيب ولا أرضى لغيري مالا أرضاه لنفسي فنقول نعم ذلك له وجه واحتمال وإنما اخترنا خلافه للخبر والأثر والقياس أما الخير فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصدق بالشاة المصلية التي قدمت إليهفكلمته بأنها حرام إذ قال صلى الله عليه وسلم أطعموها الأسارى
- Ust munib
- Ust Ali abilhasan
- Ust Muhlisin
- Ust Hasan Abdulloh
- Ust Faruq
- Ustadzah Khimayya
Admin Grup
Comments
Post a Comment