Syawir "Hukum Tidak Dibacanya Basmalah Saat Sholat Tarawih di Masjidil Haram"
👉Deskripsi :
Assalamu'alaikum Saat romadhon saya sering lht solat traweh dimsjidil harom lwt tv kompas tdk bc basmalah.
👨Pertanyaan :
Wa'alaikumussalam warohmatulloh
👨Pertanyaan :
- apa kita klo umroh hrs pindah madhab dan bagaimana caranya ?
- klo tdk pindah madzhab gmn dg rukun2 yg lain ?
Wa'alaikumussalam warohmatulloh
👉1. Tidak harus pindah madzhab. Karna hukum wajib dan tidaknya pembacaan basmalah terjadi khilaf dan khilafiyahnya berada di masalah furu'.Maka hal yg demikian ada khilaf ulama' tentang sahnya makmum yg mengikuti imam beda madzhab. Dan menurut imam qoffal jamaahnya sah. Dan apabila mau pindah harus memenuhi beberapa ketentuan. sudah menyelasaikan taqlid yang pertama lalu taqlid kemuqolid yang lain dengan syarat-syarat taqlid sebagaimana berikut:
💭Ibarot :
Ketika jama'ah dg imam yg memang baca'an basmalahnya sirri/ tidak terdengar, hendaknya tahsinudzzon
- Tidak terjadi Talfiq (Tidak mengamalkan dua madzhab ulama’ dalam satu prangkat hukum)
- Tidak ada unsur mengambil hukum- hukum yang ringan saja
💭Ibarot :
*المجموع – (٤/٢٨٨)*
(فرع) في مسائل تتعلق بالباب (احداها) الاقتداء باصحاب المذاهب المخالفين بان يقتدى شافعي بحنفى أو مالكى لا يرى قراءة البسملة في الفاتحة ولا ايجاب التشهد الاخير والصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترتيب الوضوء وشبه ذلك وضابطه أن تكون صلاة الامام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم أو عكسه لاختلافهما في الفروع فيه أربعة أوجه (احدها) الصحة مطلقا قاله القفال اعتبارا باعتقاد الامام (والثاني) لا يصح اقتداؤه مطلقا قاله أبو اسحق الاسفرايني لانه وان اتى بما نشترطه ونوجبه فلا يعتقد وجوبه فكأنه لم يأت به (والثالث) ان اتي بما نعتبره نحن لصحة الصلاة صح الاقتداء وان ترك شيئا منه أو شككنا في تركه لم يصح (والرابع) وهو الاصح وبه قال أبو اسحق المروزى والشيخ أبو حامد الاسفراينى والبندنيجى والقاضي أبى الطيب والاكثرون ان تحققنا تركه لشئ نعتبره لم يصح الاقتداء وان تحققنا الاتيان بجميعه أو شككنا صح وهذا يغلب اعتقاد المأموم هذا حاصل الخلاف فيتفرع عليه لو مس حنفى امرأة أو ترك طمأنينة أو غيرها صح اقتداء الشافعي به عند القفال وخالفه الجمهور وهو الصحيح ولو صلى الحنفي علي وجه لا يعتقده والشافعي يعتقده بان احتجم أو افتصد وصلي صح الاقتداء عند الجمهور وخالفهم القفال وقال الاودنى والحليمي الامامان الجليلان من أصحابنا لوام ولى الامر أو نائبه وترك البسملة والمأموم يرى وجوبها صحت صلاته خلفه عالما كان أو ناسيا وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة وقال الرافعي وهذا حسن ولو صلي حنفى خلف شافعي علي وجه لا يعتقده الحنفي بان افتصد ففيه الخلاف ان اعتبرنا اعتقاد الامام صح الاقتداء وإلا فلا وإذا صححنا اقتداء احدهما بالآخر وصلي شافعي الصبح خلف حنفى ومكث الامام بعد الركوع قليلا وامكن المأموم القنوت قنت والا تابعه وترك القنوت ويسجد للسهو علي الاصح وهو اعتبار اعتقاد المأموم وان اعتبرنا اعتقاد الامام لم يسجد ولو صلي الحنفي خلف الشافعي الصبح فترك الامام القنوت وسجد للسهو تابعه المأموم فان ترك الامام السجود سجد المأموم ان اعتبرنا اعتقاد الامام والا فلا
*إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 217*
قال ابن الجمال ( إعلم ) أن الأصح من كلام المتأخرين كالشيخ ابن حجر وغيره أنه يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهي سواء انتقل دواما أو في بعض الحادثة وإن أفتى أو حكم وعمل بخلافه ما لم يلزم منه التلفيق
*الفتاوى الفقهية الكبرى - ج 1 / ص 122*
وَسُئِلَ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّنْ اُبْتُلِيَ بِتَقْطِيرِ الْبَوْلِ بَعْدَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَلَيْسَ بِسَلَسٍ في الْحَقِيقَةِ لِضَعْفٍ في الْمَثَانَةِ هل يُعْفَى عن هذا التَّقْطِيرِ أو لَا وإذا قُلْتُمْ لَا يُعْفَى عنه في مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فَهَلْ قال أَحَدٌ بِالْعَفْوِ عنه يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ أو لَا وَهَلْ تَقْطِيرُهُ في بَعْضِ الْأَوْقَاتِ مع الْقِلَّةِ جِدًّا حَسْبَمَا يُرَطِّبُ الْمَجْرَى نَاقِضٌ أو لَا فَيُعْفَى عنه فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ ليس الْمُرَادُ بِالسَّلَسِ الذي تَجْرِي عليه الْأَحْكَامُ التي ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ من قَطْرِ بَوْلِهِ مَثَلًا لِضَعْفِ الْمَثَانَةِ بَلْ من لم يَمْضِ عليه زَمَنٌ بِلَا خُرُوجِ شَيْءٍ من حِينِ دُخُولِ الْوَقْتِ إلَى خُرُوجِهِ يَسَعُ أَقَلَّ مُجْزِئٍ من وَاجِبِ الطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ فَمَنْ لم يَكُنْ له زَمَنٌ كَذَلِكَ فَهُوَ السَّلَسُ الْمَعْرُوفُ الذي ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ وفي التَّنْبِيهِ أَنَّهُ يُعْفَى عن يَسِيرِ حَدَثِ السَّلَسِ الذي يُصِيبُ غير مَحَلِّ الِاسْتِنْجَاءِ من بَدَنٍ أو ثَوْبٍ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ سَوَاءٌ أَخَرَجَ قبل الطَّهَارَةِ أَمْ بَعْدَهَا قَالَا بَلْ في الْكِفَايَةِ أَنَّهُ يُعْفَى عن قَلِيلِ السَّلَسِ وَكَثِيرِهِ وَفَارَقَ وُجُوبَ تَجْدِيدِ الْعِصَابَةِ بِأَنَّهَا لَا مَالِيَّةَ لها لِاِتِّخَاذِهَا غَالِبًا من الْخِرَقِ الْبَالِيَةِ فَلَا مَشَقَّةَ في تَجْدِيدِهَا بِخِلَافِ غَسْلِ الثَّوْبِ كُلَّ سَاعَةٍ فإنه يَقْطَعُهُ وَيُبْلِيه وهو بَحْثٌ لَائِقٌ بِالرُّخْصَةِ وَأَمَّا من يَمْضِي له زَمَنٌ كَذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَتَحَرَّى ذلك الْوَقْتَ لِيُوقِعَ الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ فيه وَلَا يُعْفَى عن شَيْءٍ يُصِيبُهُ نعم لِمَالِكٍ قَوْلٌ مَشْهُورٌ يَجُوزُ الْإِفْتَاءُ وَالْعَمَلُ بِهِ أَنَّ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ سُنَّةٌ لَا وَاجِبَةٌ فَيَجُوزُ تَقْلِيدُ هذا الْقَوْلِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَلْتَزِمَ أَحْكَامَ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ على مَذْهَبِ مَالِكٍ رضي اللَّهُ عنه وَإِلَّا جاء تَلْفِيقُ التَّقْلِيدِ وهو بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ بَلْ عَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِالْإِجْمَاعِ
*تحفة المحتاج في شرح المنهاج - ج 12 / ص 491*
وَتَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ) وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَالْوَلِيُّ مُخَاطَبٌ بِإِخْرَاجِهَا مِنْهُ وُجُوبًا إنْ اعْتَقَدَ الْوُجُوبَ سَوَاءٌ الْعَامِّيُّ وَغَيْرُهُ وَزَعَمَ أَنَّ الْعَامِّيَّ لَا مَذْهَبَ لَهُ مَمْنُوعٌ بَلْ يَلْزَمُهُ تَقْلِيدُ مَذْهَبٍ مُعْتَبَرٍ وَذَاكَ إنَّمَا كَانَ قَبْلَ تَدْوِينِ الْمَذَاهِبِ وَاسْتِقْرَارِهَا وَلَا عِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الْمَوْلَى وَلَا بِاعْتِقَادِ أَبِيهِ غَيْرِ الْوَلِيِّ فِيمَا يَظْهَرُ وَذَلِكَ لِخَبَرِ { ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ وَفِي رِوَايَةٍ الزَّكَاةُ } وَهُوَ مُرْسَلٌ اعْتَضَدَ بِقَوْلِ خَمْسَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَبِوُرُودِهِ مُتَّصِلًا مِنْ طُرُقٍ ضَعِيفَةٍ وَالْقِيَاسُ عَلَى مُعَشِّرِهِ وَفِطْرَةِ بَدَنِهِ الْمُوَافِقِ عَلَيْهِمَا الْخَصْمُ أَوْضَحُ حُجَّةً عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَلَا يُعْذَرُ وَصِيٌّ أَيْ يَرَى وُجُوبَهَا وَهُوَ مِثَالٌ نَهَاهُ الْإِمَامُ عَنْ إخْرَاجِهَا فَإِنْ خَافَهُ أَخْرَجَهَا سِرًّا ا هـ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ يَرَى وُجُوبَهَا أَمَّا إذَا لَمْ يَرَهُ وَنَهَاهُ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ امْتِثَالِهِ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِاعْتِقَادِهِ إلَّا إذَا قُلْنَا لَيْسَ لَهُ حَمْلُ النَّاسِ عَلَى مَذْهَبِهِ لِتَعَدِّيهِ حِينَئِذٍ وَكَانَ هَذَا هُوَ مَلْحَظُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَمَعَ ذَلِكَ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَغْرَمُهُ مَا أَخْرَجَهُ وَلَوْ سِرًّا وَأَفْتَى الْقَفَّالُ بِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ لِلْوَلِيِّ الْحَنَفِيِّ
Tambahan ibarot ;(فرع) في مسائل تتعلق بالباب (احداها) الاقتداء باصحاب المذاهب المخالفين بان يقتدى شافعي بحنفى أو مالكى لا يرى قراءة البسملة في الفاتحة ولا ايجاب التشهد الاخير والصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترتيب الوضوء وشبه ذلك وضابطه أن تكون صلاة الامام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم أو عكسه لاختلافهما في الفروع فيه أربعة أوجه (احدها) الصحة مطلقا قاله القفال اعتبارا باعتقاد الامام (والثاني) لا يصح اقتداؤه مطلقا قاله أبو اسحق الاسفرايني لانه وان اتى بما نشترطه ونوجبه فلا يعتقد وجوبه فكأنه لم يأت به (والثالث) ان اتي بما نعتبره نحن لصحة الصلاة صح الاقتداء وان ترك شيئا منه أو شككنا في تركه لم يصح (والرابع) وهو الاصح وبه قال أبو اسحق المروزى والشيخ أبو حامد الاسفراينى والبندنيجى والقاضي أبى الطيب والاكثرون ان تحققنا تركه لشئ نعتبره لم يصح الاقتداء وان تحققنا الاتيان بجميعه أو شككنا صح وهذا يغلب اعتقاد المأموم هذا حاصل الخلاف فيتفرع عليه لو مس حنفى امرأة أو ترك طمأنينة أو غيرها صح اقتداء الشافعي به عند القفال وخالفه الجمهور وهو الصحيح ولو صلى الحنفي علي وجه لا يعتقده والشافعي يعتقده بان احتجم أو افتصد وصلي صح الاقتداء عند الجمهور وخالفهم القفال وقال الاودنى والحليمي الامامان الجليلان من أصحابنا لوام ولى الامر أو نائبه وترك البسملة والمأموم يرى وجوبها صحت صلاته خلفه عالما كان أو ناسيا وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة وقال الرافعي وهذا حسن ولو صلي حنفى خلف شافعي علي وجه لا يعتقده الحنفي بان افتصد ففيه الخلاف ان اعتبرنا اعتقاد الامام صح الاقتداء وإلا فلا وإذا صححنا اقتداء احدهما بالآخر وصلي شافعي الصبح خلف حنفى ومكث الامام بعد الركوع قليلا وامكن المأموم القنوت قنت والا تابعه وترك القنوت ويسجد للسهو علي الاصح وهو اعتبار اعتقاد المأموم وان اعتبرنا اعتقاد الامام لم يسجد ولو صلي الحنفي خلف الشافعي الصبح فترك الامام القنوت وسجد للسهو تابعه المأموم فان ترك الامام السجود سجد المأموم ان اعتبرنا اعتقاد الامام والا فلا
*إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 217*
قال ابن الجمال ( إعلم ) أن الأصح من كلام المتأخرين كالشيخ ابن حجر وغيره أنه يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهي سواء انتقل دواما أو في بعض الحادثة وإن أفتى أو حكم وعمل بخلافه ما لم يلزم منه التلفيق
*الفتاوى الفقهية الكبرى - ج 1 / ص 122*
وَسُئِلَ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّنْ اُبْتُلِيَ بِتَقْطِيرِ الْبَوْلِ بَعْدَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَلَيْسَ بِسَلَسٍ في الْحَقِيقَةِ لِضَعْفٍ في الْمَثَانَةِ هل يُعْفَى عن هذا التَّقْطِيرِ أو لَا وإذا قُلْتُمْ لَا يُعْفَى عنه في مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فَهَلْ قال أَحَدٌ بِالْعَفْوِ عنه يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ أو لَا وَهَلْ تَقْطِيرُهُ في بَعْضِ الْأَوْقَاتِ مع الْقِلَّةِ جِدًّا حَسْبَمَا يُرَطِّبُ الْمَجْرَى نَاقِضٌ أو لَا فَيُعْفَى عنه فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ ليس الْمُرَادُ بِالسَّلَسِ الذي تَجْرِي عليه الْأَحْكَامُ التي ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ من قَطْرِ بَوْلِهِ مَثَلًا لِضَعْفِ الْمَثَانَةِ بَلْ من لم يَمْضِ عليه زَمَنٌ بِلَا خُرُوجِ شَيْءٍ من حِينِ دُخُولِ الْوَقْتِ إلَى خُرُوجِهِ يَسَعُ أَقَلَّ مُجْزِئٍ من وَاجِبِ الطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ فَمَنْ لم يَكُنْ له زَمَنٌ كَذَلِكَ فَهُوَ السَّلَسُ الْمَعْرُوفُ الذي ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ وفي التَّنْبِيهِ أَنَّهُ يُعْفَى عن يَسِيرِ حَدَثِ السَّلَسِ الذي يُصِيبُ غير مَحَلِّ الِاسْتِنْجَاءِ من بَدَنٍ أو ثَوْبٍ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ سَوَاءٌ أَخَرَجَ قبل الطَّهَارَةِ أَمْ بَعْدَهَا قَالَا بَلْ في الْكِفَايَةِ أَنَّهُ يُعْفَى عن قَلِيلِ السَّلَسِ وَكَثِيرِهِ وَفَارَقَ وُجُوبَ تَجْدِيدِ الْعِصَابَةِ بِأَنَّهَا لَا مَالِيَّةَ لها لِاِتِّخَاذِهَا غَالِبًا من الْخِرَقِ الْبَالِيَةِ فَلَا مَشَقَّةَ في تَجْدِيدِهَا بِخِلَافِ غَسْلِ الثَّوْبِ كُلَّ سَاعَةٍ فإنه يَقْطَعُهُ وَيُبْلِيه وهو بَحْثٌ لَائِقٌ بِالرُّخْصَةِ وَأَمَّا من يَمْضِي له زَمَنٌ كَذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَتَحَرَّى ذلك الْوَقْتَ لِيُوقِعَ الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ فيه وَلَا يُعْفَى عن شَيْءٍ يُصِيبُهُ نعم لِمَالِكٍ قَوْلٌ مَشْهُورٌ يَجُوزُ الْإِفْتَاءُ وَالْعَمَلُ بِهِ أَنَّ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ سُنَّةٌ لَا وَاجِبَةٌ فَيَجُوزُ تَقْلِيدُ هذا الْقَوْلِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَلْتَزِمَ أَحْكَامَ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ على مَذْهَبِ مَالِكٍ رضي اللَّهُ عنه وَإِلَّا جاء تَلْفِيقُ التَّقْلِيدِ وهو بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ بَلْ عَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِالْإِجْمَاعِ
*تحفة المحتاج في شرح المنهاج - ج 12 / ص 491*
وَتَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ) وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَالْوَلِيُّ مُخَاطَبٌ بِإِخْرَاجِهَا مِنْهُ وُجُوبًا إنْ اعْتَقَدَ الْوُجُوبَ سَوَاءٌ الْعَامِّيُّ وَغَيْرُهُ وَزَعَمَ أَنَّ الْعَامِّيَّ لَا مَذْهَبَ لَهُ مَمْنُوعٌ بَلْ يَلْزَمُهُ تَقْلِيدُ مَذْهَبٍ مُعْتَبَرٍ وَذَاكَ إنَّمَا كَانَ قَبْلَ تَدْوِينِ الْمَذَاهِبِ وَاسْتِقْرَارِهَا وَلَا عِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الْمَوْلَى وَلَا بِاعْتِقَادِ أَبِيهِ غَيْرِ الْوَلِيِّ فِيمَا يَظْهَرُ وَذَلِكَ لِخَبَرِ { ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ وَفِي رِوَايَةٍ الزَّكَاةُ } وَهُوَ مُرْسَلٌ اعْتَضَدَ بِقَوْلِ خَمْسَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَبِوُرُودِهِ مُتَّصِلًا مِنْ طُرُقٍ ضَعِيفَةٍ وَالْقِيَاسُ عَلَى مُعَشِّرِهِ وَفِطْرَةِ بَدَنِهِ الْمُوَافِقِ عَلَيْهِمَا الْخَصْمُ أَوْضَحُ حُجَّةً عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَلَا يُعْذَرُ وَصِيٌّ أَيْ يَرَى وُجُوبَهَا وَهُوَ مِثَالٌ نَهَاهُ الْإِمَامُ عَنْ إخْرَاجِهَا فَإِنْ خَافَهُ أَخْرَجَهَا سِرًّا ا هـ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ يَرَى وُجُوبَهَا أَمَّا إذَا لَمْ يَرَهُ وَنَهَاهُ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ امْتِثَالِهِ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِاعْتِقَادِهِ إلَّا إذَا قُلْنَا لَيْسَ لَهُ حَمْلُ النَّاسِ عَلَى مَذْهَبِهِ لِتَعَدِّيهِ حِينَئِذٍ وَكَانَ هَذَا هُوَ مَلْحَظُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَمَعَ ذَلِكَ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَغْرَمُهُ مَا أَخْرَجَهُ وَلَوْ سِرًّا وَأَفْتَى الْقَفَّالُ بِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ لِلْوَلِيِّ الْحَنَفِيِّ
Ketika jama'ah dg imam yg memang baca'an basmalahnya sirri/ tidak terdengar, hendaknya tahsinudzzon
*اعانة الطالبـــين*
(قوله: تحسينا للظن به) أي بالإمام: قال في الروض وشرحه: ومحافظة على الكمال عنده.
اه.
👇👇👇👇👇👇👇
(وقوله: في توقي الخلاف) متعلق بتحسينا، أي يحسن الشافعي الظن بالمخالف في توقي الخلاف، أي مراعاته، بأن يأتي بما هو واجب عند المخالف لتصح صلاته وصلاة المأمومين على مذهبه ومذهب المخالف.
*فتح المعيـــــــــن*
ولو شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به، تحسينا للظن به في توقي الخلاف، فلا يضر عدم اعتقاده الوجوب.
☺Mujawwib :☺ (قوله: تحسينا للظن به) أي بالإمام: قال في الروض وشرحه: ومحافظة على الكمال عنده.
اه.
👇👇👇👇👇👇👇
(وقوله: في توقي الخلاف) متعلق بتحسينا، أي يحسن الشافعي الظن بالمخالف في توقي الخلاف، أي مراعاته، بأن يأتي بما هو واجب عند المخالف لتصح صلاته وصلاة المأمومين على مذهبه ومذهب المخالف.
*فتح المعيـــــــــن*
ولو شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به، تحسينا للظن به في توقي الخلاف، فلا يضر عدم اعتقاده الوجوب.
- Ustadz Husny Zaini
- Ustadz Syukron Arif
- Ustadzah Nurul (Khimayya Azeliya)
Comments
Post a Comment