Syawir "Bank Konvesional"
👉Deskripsi
AssalamualaikumMohon penjelasan detailnya mengenai karyawan bank konvensional, termasuk yang menagih hutangnya. Saya pernah dengar bank syariah saja menjalankan syariat islamnya sekitar 27% blum sepenuhnya syariat, apalagi konvensional... Trus agak bingung, salah satu guru saya menjelaskan bahwa semua orang yang terlibat di bank haram karena di dalamnya banyak hal riba jadi seluruh yang terlibat juga haram, salah satu guru justru membolekan termasuk penagih hutang, gajinya halal bonusnya dianggap hadiah bukan riba... Karena mnurut yg beliau temukan bahwa hukum keterkibatan/aktifitas transaksi bank terbagi ada yang haram, halal dan subhat....
👦Pertanyaan
Waalaikum salam
1. jika memang di ketahui / tarah alima/ yakin bhwa ad unsur riba didalamnya maka hasil gaji dr karyawan jelas *HARAM*... karna
2. msh ad hubungannya dg diatas👆untuk Bonusnya, jika di ketahui dr hasil haram, maka haram, jika bonus td mash di ragukan drmn sumbernya, maka makruh..
💭Ibaroh :
👦Pertanyaan
- Apa hukum gaji karyawan bank konvensional?
- Mengenai karyawan penagih hutang kan ada gaji pokok ada bonus, apa hukum masing2 nya?
- Mohon kesimpulan dan referensinya jadi semua orang yang terlibat (karyawan dan nasabah) dengan bank konvensional bagaimana hukumnya?
Waalaikum salam
1. jika memang di ketahui / tarah alima/ yakin bhwa ad unsur riba didalamnya maka hasil gaji dr karyawan jelas *HARAM*... karna
- Ianah ma'siat
- Dia tahu itu gak sesuai syar'i ex hutang yg riba..
2. msh ad hubungannya dg diatas👆untuk Bonusnya, jika di ketahui dr hasil haram, maka haram, jika bonus td mash di ragukan drmn sumbernya, maka makruh..
💭Ibaroh :
اسعاد الرفيق جزء 2 ص 127
ومنها أي من معاصى البدن الاعانة على المعصية أي على معصية من معاصى الله بقول او فعل او غيره ثم ان كانت المعصية كبيرة كانت الاعانة عليها كذالك كما في الزواجر قال فيها وذكري لهذين أي الرضا بها والاعانة عليها باي نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتـي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
( فَرْعٌ ) يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَحَرَّى فِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَمُمَوِّنِهِ مَا أَمْكَنَهُ فَإِنْ عَجَزَ فَفِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَلَا تَحْرُمُ مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَلَا الْأَكْلُ مِنْهَا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَنْكَرَ قَوْلَ الْغَزَالِيِّ بِالْحُرْمَةِ مَعَ أَنَّهُ تَبِعَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ
( قَوْلُهُ : يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ فِي الذَّخَائِرِ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ أَوْ شُبْهَةٌ وَالْكُلُّ لَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَخُصُّ نَفْسَهُ بِالْحَلَالِ فَإِنَّ التَّبِعَةَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ آكَدُ ؛ لِأَنَّهُ يَعْلَمُهُ وَالْعِيَالُ لَا تَعْلَمُهُ ثُمَّ قَالَ وَاَلَّذِي يَجِيءُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، أَنَّهُ وَأَهْلُهُ سَوَاءٌ فِي الْقُوتِ وَالْمَلْبَسِ دُونَ سَائِرِ 75)
( فَرْعٌ ) يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَحَرَّى فِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَمُمَوِّنِهِ مَا أَمْكَنَهُ فَإِنْ عَجَزَ فَفِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَلَا تَحْرُمُ مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَلَا الْأَكْلُ مِنْهَا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَنْكَرَ قَوْلَ الْغَزَالِيِّ بِالْحُرْمَةِ مَعَ أَنَّهُ تَبِعَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ
( قَوْلُهُ : يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ فِي الذَّخَائِرِ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ أَوْ شُبْهَةٌ وَالْكُلُّ لَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَخُصُّ نَفْسَهُ بِالْحَلَالِ فَإِنَّ التَّبِعَةَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ آكَدُ ؛ لِأَنَّهُ يَعْلَمُهُ وَالْعِيَالُ لَا تَعْلَمُهُ ثُمَّ قَالَ وَاَلَّذِي يَجِيءُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، أَنَّهُ وَأَهْلُهُ سَوَاءٌ فِي الْقُوتِ وَالْمَلْبَسِ دُونَ سَائِرِ الْمُؤَنِ مِنْ أُجْرَةِ حَمَّامٍ وَقِصَارَةِ ثَوْبٍ وَعِمَارَةِ مَنْزِلٍ وَفَحْمِ تَنُّورٍ وَشِرَاءِ حَطَبٍ وَدُهْنِ سِرَاجٍ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمُؤَنِ ا هـ .( قَوْلُهُ وَلَا تَحْرُمُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ غَلَبَ الْحَرَامُ فِي يَدِ السُّلْطَانِ قَالَ الْغَزَالِيُّ حَرُمَتْ عَطِيَّتُهُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ الْكَرَاهَةُ لَا التَّحْرِيمُ مَعَ ، أَنَّهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ جَرَى عَلَى مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ ا هـ
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 241)
(فائدة) قال في المجموع: يكره الاخذ ممن بيده حلال وحرام – كالسلطان الجائز.وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها، ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام.وقول الغزالي: يحرم الاخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته: شاذ.
(قوله: قال في المجموع إلخ) مثله في التحفة والنهاية.(قوله: يكره الاخذ) أي أخذ الصدقة.ومثله المعاملة ببيع أو شراء. مِنْ أُجْرَةِ حَمَّامٍ وَقِصَارَةِ ثَوْبٍ وَعِمَارَةِ مَنْزِلٍ وَفَحْمِ تَنُّورٍ وَشِرَاءِ حَطَبٍ وَدُهْنِ سِرَاجٍ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمُؤَنِ ا هـ .( قَوْلُهُ وَلَا تَحْرُمُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ غَلَبَ الْحَرَامُ فِي يَدِ السُّلْطَانِ قَالَ الْغَزَالِيُّ حَرُمَتْ عَطِيَّتُهُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ الْكَرَاهَةُ لَا التَّحْرِيمُ مَعَ ، أَنَّهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ جَرَى عَلَى مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ ا هـ
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 241)
(فائدة) قال في المجموع: يكره الاخذ ممن بيده حلال وحرام – كالسلطان الجائز.وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها، ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام.وقول الغزالي: يحرم الاخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته: شاذ.
(قوله: قال في المجموع إلخ) مثله في التحفة والنهاية.(قوله: يكره الاخذ) أي أخذ الصدقة.ومثله المعاملة ببيع أو شراء.
. [ Kitab Muraqiy al-Ubudiyah halaman 72 ].
وَأَمَّا المَظْنُونُ بِعَلاَمَةٍ فَهُوَ مَالُ السُّلْطَانِ وَعُمَّالِهِ وَمَالُ مَنْ لاَ كَسَبَ لَهُ إلاَّ مِنَ النَّاحِيَةِ او بَيْعِ الخَمْرِ او الرِّبَا او المَزَامِيْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ آلاَتِ اللَّهْوِ المُحَرَّمَةِ. فَإِنَّ مَنْ عَلِمَتْ أَنَّ كَثِيْرَمَالِهِ حَرَامٌ مُطْلَقًا فَمَا تَأخُذُهُ مِنْ يَدِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ حَلاَلاً نَادِرًا, فَهُوَ حَرَامٌ, لأَنَّهُ الغَالِبُ عَلَى الظَّّنِّ.
فوائد الجنية جزء 2 ص 302
قاعدة وهي ما يحرم فعله حرم لبه كذ الناظم وهو عكس ما في الاشباه والنظائر اذ الذي فيها : ما حرم طلبه حرم فعله فحرمة الفعل مسببة عن حرمة الطلب لا العكس وذالك كالرشوة فعلها حرام وطلبها حرام بشرطه (ايضا كما ذكر عنهم)
ومنها أي من معاصى البدن الاعانة على المعصية أي على معصية من معاصى الله بقول او فعل او غيره ثم ان كانت المعصية كبيرة كانت الاعانة عليها كذالك كما في الزواجر قال فيها وذكري لهذين أي الرضا بها والاعانة عليها باي نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتـي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
( فَرْعٌ ) يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَحَرَّى فِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَمُمَوِّنِهِ مَا أَمْكَنَهُ فَإِنْ عَجَزَ فَفِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَلَا تَحْرُمُ مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَلَا الْأَكْلُ مِنْهَا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَنْكَرَ قَوْلَ الْغَزَالِيِّ بِالْحُرْمَةِ مَعَ أَنَّهُ تَبِعَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ
( قَوْلُهُ : يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ فِي الذَّخَائِرِ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ أَوْ شُبْهَةٌ وَالْكُلُّ لَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَخُصُّ نَفْسَهُ بِالْحَلَالِ فَإِنَّ التَّبِعَةَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ آكَدُ ؛ لِأَنَّهُ يَعْلَمُهُ وَالْعِيَالُ لَا تَعْلَمُهُ ثُمَّ قَالَ وَاَلَّذِي يَجِيءُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، أَنَّهُ وَأَهْلُهُ سَوَاءٌ فِي الْقُوتِ وَالْمَلْبَسِ دُونَ سَائِرِ 75)
( فَرْعٌ ) يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَحَرَّى فِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَمُمَوِّنِهِ مَا أَمْكَنَهُ فَإِنْ عَجَزَ فَفِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَلَا تَحْرُمُ مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَلَا الْأَكْلُ مِنْهَا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَنْكَرَ قَوْلَ الْغَزَالِيِّ بِالْحُرْمَةِ مَعَ أَنَّهُ تَبِعَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ
( قَوْلُهُ : يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ فِي الذَّخَائِرِ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ أَوْ شُبْهَةٌ وَالْكُلُّ لَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَخُصُّ نَفْسَهُ بِالْحَلَالِ فَإِنَّ التَّبِعَةَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ آكَدُ ؛ لِأَنَّهُ يَعْلَمُهُ وَالْعِيَالُ لَا تَعْلَمُهُ ثُمَّ قَالَ وَاَلَّذِي يَجِيءُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، أَنَّهُ وَأَهْلُهُ سَوَاءٌ فِي الْقُوتِ وَالْمَلْبَسِ دُونَ سَائِرِ الْمُؤَنِ مِنْ أُجْرَةِ حَمَّامٍ وَقِصَارَةِ ثَوْبٍ وَعِمَارَةِ مَنْزِلٍ وَفَحْمِ تَنُّورٍ وَشِرَاءِ حَطَبٍ وَدُهْنِ سِرَاجٍ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمُؤَنِ ا هـ .( قَوْلُهُ وَلَا تَحْرُمُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ غَلَبَ الْحَرَامُ فِي يَدِ السُّلْطَانِ قَالَ الْغَزَالِيُّ حَرُمَتْ عَطِيَّتُهُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ الْكَرَاهَةُ لَا التَّحْرِيمُ مَعَ ، أَنَّهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ جَرَى عَلَى مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ ا هـ
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 241)
(فائدة) قال في المجموع: يكره الاخذ ممن بيده حلال وحرام – كالسلطان الجائز.وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها، ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام.وقول الغزالي: يحرم الاخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته: شاذ.
(قوله: قال في المجموع إلخ) مثله في التحفة والنهاية.(قوله: يكره الاخذ) أي أخذ الصدقة.ومثله المعاملة ببيع أو شراء. مِنْ أُجْرَةِ حَمَّامٍ وَقِصَارَةِ ثَوْبٍ وَعِمَارَةِ مَنْزِلٍ وَفَحْمِ تَنُّورٍ وَشِرَاءِ حَطَبٍ وَدُهْنِ سِرَاجٍ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمُؤَنِ ا هـ .( قَوْلُهُ وَلَا تَحْرُمُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ غَلَبَ الْحَرَامُ فِي يَدِ السُّلْطَانِ قَالَ الْغَزَالِيُّ حَرُمَتْ عَطِيَّتُهُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ الْكَرَاهَةُ لَا التَّحْرِيمُ مَعَ ، أَنَّهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ جَرَى عَلَى مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ ا هـ
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 241)
(فائدة) قال في المجموع: يكره الاخذ ممن بيده حلال وحرام – كالسلطان الجائز.وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها، ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام.وقول الغزالي: يحرم الاخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته: شاذ.
(قوله: قال في المجموع إلخ) مثله في التحفة والنهاية.(قوله: يكره الاخذ) أي أخذ الصدقة.ومثله المعاملة ببيع أو شراء.
. [ Kitab Muraqiy al-Ubudiyah halaman 72 ].
وَأَمَّا المَظْنُونُ بِعَلاَمَةٍ فَهُوَ مَالُ السُّلْطَانِ وَعُمَّالِهِ وَمَالُ مَنْ لاَ كَسَبَ لَهُ إلاَّ مِنَ النَّاحِيَةِ او بَيْعِ الخَمْرِ او الرِّبَا او المَزَامِيْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ آلاَتِ اللَّهْوِ المُحَرَّمَةِ. فَإِنَّ مَنْ عَلِمَتْ أَنَّ كَثِيْرَمَالِهِ حَرَامٌ مُطْلَقًا فَمَا تَأخُذُهُ مِنْ يَدِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ حَلاَلاً نَادِرًا, فَهُوَ حَرَامٌ, لأَنَّهُ الغَالِبُ عَلَى الظَّّنِّ.
فوائد الجنية جزء 2 ص 302
قاعدة وهي ما يحرم فعله حرم لبه كذ الناظم وهو عكس ما في الاشباه والنظائر اذ الذي فيها : ما حرم طلبه حرم فعله فحرمة الفعل مسببة عن حرمة الطلب لا العكس وذالك كالرشوة فعلها حرام وطلبها حرام بشرطه (ايضا كما ذكر عنهم)
Comments
Post a Comment