Syawir "Hukum Jimak pada Hari Mungkin Haid"
Soal :
Assalamualaikum mohon pencerahannya
Contoh ; tgl 1 sampai 8 haid. Tgl 9 sampai trus(15 hari) bersih suci. Ini kebiasaan klo tdk di jimak.
Contoh; tgl 1 sampai 8 haid. Tgl 9 bersih. Tgl 10 dijimak. Tgl 11 keluar darah sampai 5 hari. *Ini kebiasaan pasti setelah dijimak.* Bagaimana hukum jimaknya?
Contoh; tgl 1 sampai 8 haid. Tgl 9 bersih. Tgl 10 dijimak. Tgl 11 keluar darah sampai 5 hari. *Ini kebiasaan pasti setelah dijimak.* Bagaimana hukum jimaknya?
Hasil Syawir :
hukum jimak dg deskripsi diatas, khilaf
- Menurut qoul sahbi haram menjimak. karena masih dalam putaran 15 hr, dan pelaku dg deskripsi di atas sudah tau kebiasaan darah yang keluar setelah di jimak. yg masih dlm putaran 15 hr.
- Boleh menjimak, jika ikut qoul laqthi. krena dlm qoul laqthi mmpet darah dihukumi suci, tanpa mmprtimbangkan putaran 15 hr haidl. jadi sewaktu hubungan badan dg deskripsi diatas jelas posisi istri sedang dalam keadaan suci/ mampet darahnya.
Ibaroh :
والاظهر ان دم الحامل والنقاء بين اقل الحيض حيض
واما الثانية وهي ان ترى وقتا دما ووقتا نقاء وهكذا ولم يجاوز ذلك خمسة عشر يوما ولم ينقص الدماء عن اقل الحيض فهي حيض والنقاء بينهما حيض فى الاظهرتبعا لها والثاني يقول هو طهر فى الصوم والصلاة والغسل ونحوها دون العدة والطلاق
(قول الشارح والثاني يقول هو طهر فى الصوم والصلاة ونحوها) اي كالجماع قليوبي وعميرة جزء ١ ص ١٠٩
البيان فى مذهب الإمام الشافعي ج 1 ص 349
[ﻓﺮﻉ: ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ]
ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﺩﻣﺎ, ﻭﻳﻮﻣﺎ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻃﻬﺮﺍ, ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺒﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ.. ﻓﻠﺎ ﺧﻠﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ: ﺃﻥ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﻡ ﺣﻴﺾ, ﻭﻟﺎ ﺧﻠﺎﻑ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ.. ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻐﺘﺴﻞ, ﻭﺗﺼﻠﻲ, ﻭﺗﺼﻮﻡ. ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﻭﻃﺆﻫﺎ; ﻟﺄﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻝﻃﻬﺮ, ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﻟﺪﻡ.
ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺎﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ.. ﻓﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ? ﻓﻲﻩ ﻗﻮﻟﺎﻥ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺃﻧﻪ ﺣﻴﺾ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻟﺄﻥ ﺃﻗﻞ ﺍﻝﻃﻬﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ, ﻭﻟﺄﻥ ﺍﻟﺪﻡ ﻳﺴﻴﻞ ﻣﺮﺓ ﻭﻳﻨﻘﻄﻊ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ: ﻟﺎ ﻳﺠﺰﺋﻬﺎ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﺮﺿﺎ, ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺅﻩ, ﻭﻟﺎ ﺛﻮﺍﺏ ﻟﻬﺎ ﻓﻲﻩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻧﻔﻠﺎ, ﻭﻟﺎ ﺇﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﻟﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻁﺀ, ﻭﻟﺎ ﺇﺛﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ, ﻭﻟﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ; ﻟﺄﻥ ﺍﻟﺤﺎﺋﺾ ﻟﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ.
ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﻃﻬﺮ, ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ -, ﻭﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ; ﻟﺄﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺤﻴﺾ ﺑﺄﻧﻪ: ﺃﺫﻯ [ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ: ٢٢٢] . ﻭﺃﻣﺮ ﺑﺎﻋﺘﺰﺍﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲﻩ ﺣﺘﻰ ﻱﻃﻬﺮﻥ, ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺾ ﺇﻟﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻡ, ﻭﻟﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻃﻬﺮ ﺇﻟﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ.
والاظهر ان النقاء بين الدم الذي يمكن كونه حيضا بأن لم يزد النقاء مع الدم على خمسة عشر واحتوش بدمين فى الخمسة عشر، ولم ينقص مجموع الدم عن اقل الحيض كما تفيده ال العادية فى الدم فاصلاح نسخة المصنف التي بخطه، كذلك الى اقل الحيض ليس فى محله حيض سبحا لحكم الحيض عليه لانه لما نقص عن اقل الطهراشبه الفترة بين دفعات الدم، والفرق بينهما ان النقاء شرطه ان تخرج القطنة بيضاء نقية والفترة تخرج معها ملوثة، ومن ثم اتفقوا على انها حيض ومحل الخلاف في نحو الصلاة والصوم والوطء دون انقضاء العدة فانه لا يحصل به اجماعا، ودون الطلاق فانه لا يحل فيه(تحفة المحتاج جزء ١ ص ١٤٤)
حاشية الجمل ج 1 ص 247
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻬﻮ ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺀ ﺗﺨﻠﻠﻪ ﺣﻴﺾ) ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻳﺴﻤﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﻃﻬﺮ; ﻟﺄﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺩﻝ ﺍﻟﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺾ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺪﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻃﻬﺮﻭﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻘﻂ ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﺘﻞﻓﻲﻕ ﻭﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﻞﻓﻲﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻭﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﻓﻠﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﻃﻬﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﺍﻩ ﺷﺮﺡ ﻡ ﺭ *ﻭﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺈﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻟﺎ ﻳﻈﻬﺮﺍﻥ ﺇﻟﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭر ﺍﻟﺄﻭﻝ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺃﺓ ﺃﻣﺎﻓﻲﻩ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﺘﻘﺪﻡ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﺍﻟﺪﻡ ﺗﺆﻣﺮ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﺎ ﺧﻠﺎﻑ ﻓﻲﻩ ﺗﺄﻣﻞ.
ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﻃﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻭﺍﻟﻄﻠﺎﻕ ﺍﻧﺘﻬﺖ
واما الثانية وهي ان ترى وقتا دما ووقتا نقاء وهكذا ولم يجاوز ذلك خمسة عشر يوما ولم ينقص الدماء عن اقل الحيض فهي حيض والنقاء بينهما حيض فى الاظهرتبعا لها والثاني يقول هو طهر فى الصوم والصلاة والغسل ونحوها دون العدة والطلاق
(قول الشارح والثاني يقول هو طهر فى الصوم والصلاة ونحوها) اي كالجماع قليوبي وعميرة جزء ١ ص ١٠٩
البيان فى مذهب الإمام الشافعي ج 1 ص 349
[ﻓﺮﻉ: ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ]
ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﺩﻣﺎ, ﻭﻳﻮﻣﺎ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻃﻬﺮﺍ, ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺒﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ.. ﻓﻠﺎ ﺧﻠﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ: ﺃﻥ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﻡ ﺣﻴﺾ, ﻭﻟﺎ ﺧﻠﺎﻑ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ.. ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻐﺘﺴﻞ, ﻭﺗﺼﻠﻲ, ﻭﺗﺼﻮﻡ. ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﻭﻃﺆﻫﺎ; ﻟﺄﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻝﻃﻬﺮ, ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﻟﺪﻡ.
ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺎﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ.. ﻓﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ? ﻓﻲﻩ ﻗﻮﻟﺎﻥ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺃﻧﻪ ﺣﻴﺾ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻟﺄﻥ ﺃﻗﻞ ﺍﻝﻃﻬﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ, ﻭﻟﺄﻥ ﺍﻟﺪﻡ ﻳﺴﻴﻞ ﻣﺮﺓ ﻭﻳﻨﻘﻄﻊ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ: ﻟﺎ ﻳﺠﺰﺋﻬﺎ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﺮﺿﺎ, ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺅﻩ, ﻭﻟﺎ ﺛﻮﺍﺏ ﻟﻬﺎ ﻓﻲﻩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻧﻔﻠﺎ, ﻭﻟﺎ ﺇﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﻟﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻁﺀ, ﻭﻟﺎ ﺇﺛﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ, ﻭﻟﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ; ﻟﺄﻥ ﺍﻟﺤﺎﺋﺾ ﻟﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ.
ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﻃﻬﺮ, ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ -, ﻭﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ; ﻟﺄﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺤﻴﺾ ﺑﺄﻧﻪ: ﺃﺫﻯ [ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ: ٢٢٢] . ﻭﺃﻣﺮ ﺑﺎﻋﺘﺰﺍﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲﻩ ﺣﺘﻰ ﻱﻃﻬﺮﻥ, ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺾ ﺇﻟﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻡ, ﻭﻟﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻃﻬﺮ ﺇﻟﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ.
والاظهر ان النقاء بين الدم الذي يمكن كونه حيضا بأن لم يزد النقاء مع الدم على خمسة عشر واحتوش بدمين فى الخمسة عشر، ولم ينقص مجموع الدم عن اقل الحيض كما تفيده ال العادية فى الدم فاصلاح نسخة المصنف التي بخطه، كذلك الى اقل الحيض ليس فى محله حيض سبحا لحكم الحيض عليه لانه لما نقص عن اقل الطهراشبه الفترة بين دفعات الدم، والفرق بينهما ان النقاء شرطه ان تخرج القطنة بيضاء نقية والفترة تخرج معها ملوثة، ومن ثم اتفقوا على انها حيض ومحل الخلاف في نحو الصلاة والصوم والوطء دون انقضاء العدة فانه لا يحصل به اجماعا، ودون الطلاق فانه لا يحل فيه(تحفة المحتاج جزء ١ ص ١٤٤)
حاشية الجمل ج 1 ص 247
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻬﻮ ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺀ ﺗﺨﻠﻠﻪ ﺣﻴﺾ) ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻳﺴﻤﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﻃﻬﺮ; ﻟﺄﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺩﻝ ﺍﻟﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺾ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺪﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻃﻬﺮﻭﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻘﻂ ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﺘﻞﻓﻲﻕ ﻭﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﻞﻓﻲﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻭﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﻓﻠﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﻃﻬﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﺍﻩ ﺷﺮﺡ ﻡ ﺭ *ﻭﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺈﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻟﺎ ﻳﻈﻬﺮﺍﻥ ﺇﻟﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭر ﺍﻟﺄﻭﻝ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺃﺓ ﺃﻣﺎﻓﻲﻩ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﺘﻘﺪﻡ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﺍﻟﺪﻡ ﺗﺆﻣﺮ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﺎ ﺧﻠﺎﻑ ﻓﻲﻩ ﺗﺄﻣﻞ.
ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﻃﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻭﺍﻟﻄﻠﺎﻕ ﺍﻧﺘﻬﺖ
Wallohu A'lam
Comments
Post a Comment